مادة madda
FR
ج.ر 5400 · ص 566
القسم الثاني: تلقي الشهادة وتحريرها ونسخهاالباب الأول: تلقي الشهادة

المادة 28

من القانون رقم 16.03 المتعلق بخطة العدالة

ف 1يتلقى العدلان الشهادة أولا في مذكرة الحفظ المشار إليها أعلاه، على أن تدرج في مذكرة أحدهما فقط إذا وقع التلقي في آن واحد، وفي مذكرة كل واحد منهما إذا وقع التلقي الفردي في آماد متفاوتة، مع التنصيص في الحالتين على تاريخ تلقي الشهادة.

ف 2يحدد شكل مذكرة الحفظ وكيفية إدراج الشهادة فيها بنص تنظيمي.

طريقة الإحالةالمادة 28 من القانون رقم 16.03 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الباب الأول: تلقي الشهادة

المادة 27 – المادة 32
  1. المادة 27يتلقى الشهادة في آن واحد عدلان منتصبان للإشهاد.
  2. المادة 28يتلقى العدلان الشهادة أولا في مذكرة الحفظ المشار إليها أعلاه، على أن تدرج في مذكرة أحدهما فقط إذا وقع التلقي في آن واحد، وفي مذكرة كل واحد منهما إذا وقع التلقي
  3. المادة 29يسوغ تلقي الإشهاد مباشرة من العاجز عن الكلام أو السمع بالكتابة، وإلا فبالإشارة المفهمة، مع التنصيص على ذلك في العقد.
  4. المادة 30يستعين العدل بترجمان مقبول لدى المحاكم عند وجود صعوبة في التلقي مباشرة من المشهود عليهم.
  5. المادة 31يتعين أن تشتمل الشهادة على الهوية الكاملة للمشهود عليه، وحقه في التصرف في المشهود فيه، وكونه يتمتع بالأهلية القانونية لهذا التصرف.
  6. المادة 32يمنع تلقي الشهادة التي يكون موضوعها خارجا عن دائرة التعامل.
فهرس النص كاملا · 86 مادة