ج.ر 5400 · ص 566
القسم الرابع: الهيئة الوطنية للعدول وأجهزتهاالباب الأول: الهيئة الوطنية للعدول
المادة 53
تتولى الهيئة الوطنية للعدول - مع مراعاة المهام المحتفظ بها لرئيسها - المهام التالية:
- –صيانة مبادئ وتقاليد وأعراف خطة العدالة، والحرص على تثبيت أخلاقياتها، وعلى تقيد العدول بواجباتهم المهنية، والسهر على حماية حقوقهم؛
- –إبداء الرأي في الشكايات الموجهة إليها ضد العدول ورفع تقرير بشأنها إلى الوكيل العام للملك، وكذا فيما يعرض عليها من طرف النيابة العامة من إخلالات منسوبة لأي عدل؛
- –تنسيق عمل المجالس الجهوية للعدول؛
- –وضع النظام الداخلي وتعديله؛
- –تحديد مبلغ اشتراكات الأعضاء وكيفية استيفائها، والقسط الذي يخص المجالس الجهوية منها؛
- –إنشاء وإدارة مشاريع اجتماعية لفائدة العدول؛
- –إحداث مشاريع الاحتياط الاجتماعي أو التقاعد الخاصة بخطة العدالة؛
- –طبع مذكرة الحفظ وكناش وصولات الأجور والكناش المنصوص عليه في المادة 17 من هذا القانون بالعدد الكافي، بعد إذن وزير العدل؛
- –السهر على تنظيم لقاءات وندوات علمية من شأنها أن ترفع من مستوى الأداء، وأن تضمن تطوير وتحديث أساليب خطة العدالة.
طريقة الإحالةالمادة 53 من القانون رقم 16.03 — madda.ma
الباب الأول: الهيئة الوطنية للعدول
المادة 52 – المادة 58- المادة 52تحدث بمقتضى هذا القانون هيئة وطنية للعدول، يوجد مقرها بالرباط، تتفرع عنها مجالس جهوية على صعيد دوائر محاكم الاستئناف.
- المادة 53تتولى الهيئة الوطنية للعدول - مع مراعاة المهام المحتفظ بها لرئيسها - المهام التالية:
- المادة 54تمثل الهيئة الوطنية للعدول المهنة تجاه الإدارة، وتبدي رأيها فيما تعرضه عليها من مسائل تتعلق بالممارسة العامة للمهنة، وتقدم المقترحات الكفيلة بتطوير المهنة.
- المادة 55يفرض لفائدة الهيئة الوطنية للعدول اشتراك سنوي إجباري يجب على كل عدل أن يقوم بأدائه.
- المادة 56تتكون مالية الهيئة الوطنية للعدول من الموارد التي لا يمنعها القانون ولا سيما:
- المادة 57يجوز للهيئة الوطنية للعدول أن تحصل على مساعدات نقدية أو عينية من الدولة والمؤسسات العامة.
- المادة 58تنفق الموارد المالية في تجهيز وتسيير شؤون الهيئة الوطنية والمجالس الجهوية للعدول، وما يتعلق بإدارة مقارها، وأداء أجور العاملين بها، والوفاء بكل التزاماتها وتحمل