مادةmadda
FR
ج.ر 5400 · ص 566
القسم الرابع: الهيئة الوطنية للعدول وأجهزتهاالباب الثاني: أجهزة الهيئة الوطنية للعدول

المادة 73

من القانون رقم 16.03 المتعلق بخطة العدالة

ف 1تحدث مجالس جهوية للعدول على صعيد دوائر محاكم الاستئناف، تضم وجوبا جميع العدول المزاولين بدائرة محكمة الاستئناف.

ف 2يكون مقر كل مجلس جهوي بالمدينة التي توجد بها محكمة الاستئناف.

ف 3يتمتع المجلس الجهوي بالشخصية المعنوية.

طريقة الإحالةالمادة 73 من القانون رقم 16.03 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الباب الثاني: أجهزة الهيئة الوطنية للعدول

المادة 59 – المادة 82
  1. المادة 59تمارس الهيئة الوطنية للعدول اختصاصاتها بواسطة أجهزتها الآتية:
  2. المادة 60الجمعية العامة هي أعلى جهاز يحدد التوجهات الكبرى للهيئة.
  3. المادة 61لا يتمتع بصفة ناخب إلا العدل الذي يمارس المهنة بصفة فعلية، وأدى ما عليه من واجبات الاشتراك.
  4. المادة 62ينتخب رئيس الهيئة الوطنية للعدول خلال النصف الأول من شهر ديسمبر عن طريق الاقتراع الفردي السري المباشر، وبالأغلبية النسبية للأعضاء الحاضرين على ألا يقل عددهم عن
  5. المادة 63يشترط في المترشح لرئاسة الهيئة الوطنية للعدول الشروط التالية:
  6. المادة 64ينتخب رئيس الهيئة الوطنية للعدول لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة على الأكثر.
  7. المادة 65يصدر المكتب التنفيذي للهيئة الوطنية للعدول خلال النصف الأول من شهر سبتمبر من السنة التي تجرى فيها الانتخابات مقررا بتحديد أسماء العدول المتوفرين على الشروط المط
  8. المادة 66تبلغ محاضر انتخاب رئيس الهيئة الوطنية للعدول إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط داخل أجل 15 يوما الموالية لهذه الانتخابات.
  9. المادة 67يجوز للعدل أن يجمع بين صفته كعدل وصفته كعضو أو رئيس للهيئة الوطنية للعدول، وصفته كعضو أو رئيس للمجلس الجهوي.
  10. المادة 68يمارس رئيس الهيئة الوطنية للعدول جميع الصلاحيات اللازمة لضمان حسن سير الهيئة، والقيام بالمهام المسندة إليها بمقتضى هذا القانون.
  11. المادة 69يتكون المكتب التنفيذي للهيئة الوطنية للعدول من رئيس الهيئة الوطنية بصفته رئيسا له ورؤساء المجالس الجهوية.
  12. المادة 70يمارس المكتب التنفيذي بالإضافة إلى الاختصاصات المسندة إلى الهيئة بمقتضى هذا القانون، ودون المساس بالمهام المخولة إلى رئيس الهيئة، المهام التالية:
  13. المادة 71يجتمع المكتب التنفيذي بدعوة من رئيسه مرة كل ثلاثة أشهر على الأقل، واستثناء كلما استلزم الأمر ذلك.
  14. المادة 72تكون مداولات المكتب التنفيذي صحيحة إذا حضرها أعضاؤه، وإذا لم يتوفر ذلك جاز للمكتب التداول إذا حضر أكثر من نصف أعضائه.
  15. المادة 73تحدث مجالس جهوية للعدول على صعيد دوائر محاكم الاستئناف، تضم وجوبا جميع العدول المزاولين بدائرة محكمة الاستئناف.
  16. المادة 74يزاول المجلس الجهوي للعدول بواسطة مكتبه المهام التالية:
  17. المادة 75يتكون مكتب المجلس الجهوي للعدول من رئيس هذا الأخير بصفته رئيسا له، بالإضافة إلى:
  18. المادة 76يتمتع بصفة ناخب العدل الذي يزاول مهامه بمنطقة اختصاص المجلس الجهوي للعدول، بالإضافة إلى الشرطين المذكورين في المادة 61.
  19. المادة 77يشترط في المترشح لعضوية مكتب المجلس الجهوي الشروط التالية:
  20. المادة 78ينتخب رئيس وأعضاء مكتب المجلس الجهوي للعدول خلال النصف الأول من شهر أكتوبر من طرف العدول المزاولين مهامهم بمنطقة اختصاص المجلس الجهوي.
  21. المادة 79يصدر مكتب المجلس الجهوي خلال النصف الأول من شهر يوليو من السنة التي تجرى فيها الانتخابات مقررا بتحديد أسماء العدول المتوفرين على الشروط المطلوبة قانونا.
  22. المادة 80ينتخب رئيس وأعضاء مكتب المجلس الجهوي للعدول لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد مرتين على الأكثر.
  23. المادة 81يمارس رئيس مكتب المجلس الجهوي الصلاحيات اللازمة لضمان حسن سير هذا المكتب، والقيام بالمهام المسندة إليه والسهر على تنفيذ مقررات المكتب التنفيذي.
  24. المادة 82يجتمع مكتب المجلس الجهوي للعدول طبق المسطرة المنصوص عليها في المادة 71 ، كما تتم مداولاته وفق مقتضيات المادة 72.
فهرس النص كاملا · 86 مادة