ج.ر 5400 · ص 566
القسم الرابع: الهيئة الوطنية للعدول وأجهزتهاالباب الثاني: أجهزة الهيئة الوطنية للعدول
المادة 64
ف 1ينتخب رئيس الهيئة الوطنية للعدول لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة على الأكثر.
ف 2لا يمكن إعادة انتخاب رئيس الهيئة الوطنية للعدول الذي استمرت مهمته فترتين متواليتين إلا بعد انصرام مدة ثلاث سنوات كاملة على آخر فترة.
طريقة الإحالةالمادة 64 من القانون رقم 16.03 — madda.ma
الباب الثاني: أجهزة الهيئة الوطنية للعدول
المادة 59 – المادة 82- المادة 59تمارس الهيئة الوطنية للعدول اختصاصاتها بواسطة أجهزتها الآتية:
- المادة 60الجمعية العامة هي أعلى جهاز يحدد التوجهات الكبرى للهيئة.
- المادة 61لا يتمتع بصفة ناخب إلا العدل الذي يمارس المهنة بصفة فعلية، وأدى ما عليه من واجبات الاشتراك.
- المادة 62ينتخب رئيس الهيئة الوطنية للعدول خلال النصف الأول من شهر ديسمبر عن طريق الاقتراع الفردي السري المباشر، وبالأغلبية النسبية للأعضاء الحاضرين على ألا يقل عددهم عن
- المادة 63يشترط في المترشح لرئاسة الهيئة الوطنية للعدول الشروط التالية:
- المادة 64ينتخب رئيس الهيئة الوطنية للعدول لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة على الأكثر.
- المادة 65يصدر المكتب التنفيذي للهيئة الوطنية للعدول خلال النصف الأول من شهر سبتمبر من السنة التي تجرى فيها الانتخابات مقررا بتحديد أسماء العدول المتوفرين على الشروط المط
- المادة 66تبلغ محاضر انتخاب رئيس الهيئة الوطنية للعدول إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط داخل أجل 15 يوما الموالية لهذه الانتخابات.
- المادة 67يجوز للعدل أن يجمع بين صفته كعدل وصفته كعضو أو رئيس للهيئة الوطنية للعدول، وصفته كعضو أو رئيس للمجلس الجهوي.
- المادة 68يمارس رئيس الهيئة الوطنية للعدول جميع الصلاحيات اللازمة لضمان حسن سير الهيئة، والقيام بالمهام المسندة إليها بمقتضى هذا القانون.
- المادة 69يتكون المكتب التنفيذي للهيئة الوطنية للعدول من رئيس الهيئة الوطنية بصفته رئيسا له ورؤساء المجالس الجهوية.
- المادة 70يمارس المكتب التنفيذي بالإضافة إلى الاختصاصات المسندة إلى الهيئة بمقتضى هذا القانون، ودون المساس بالمهام المخولة إلى رئيس الهيئة، المهام التالية:
- المادة 71يجتمع المكتب التنفيذي بدعوة من رئيسه مرة كل ثلاثة أشهر على الأقل، واستثناء كلما استلزم الأمر ذلك.
- المادة 72تكون مداولات المكتب التنفيذي صحيحة إذا حضرها أعضاؤه، وإذا لم يتوفر ذلك جاز للمكتب التداول إذا حضر أكثر من نصف أعضائه.
- المادة 73تحدث مجالس جهوية للعدول على صعيد دوائر محاكم الاستئناف، تضم وجوبا جميع العدول المزاولين بدائرة محكمة الاستئناف.
- المادة 74يزاول المجلس الجهوي للعدول بواسطة مكتبه المهام التالية:
- المادة 75يتكون مكتب المجلس الجهوي للعدول من رئيس هذا الأخير بصفته رئيسا له، بالإضافة إلى:
- المادة 76يتمتع بصفة ناخب العدل الذي يزاول مهامه بمنطقة اختصاص المجلس الجهوي للعدول، بالإضافة إلى الشرطين المذكورين في المادة 61.
- المادة 77يشترط في المترشح لعضوية مكتب المجلس الجهوي الشروط التالية:
- المادة 78ينتخب رئيس وأعضاء مكتب المجلس الجهوي للعدول خلال النصف الأول من شهر أكتوبر من طرف العدول المزاولين مهامهم بمنطقة اختصاص المجلس الجهوي.
- المادة 79يصدر مكتب المجلس الجهوي خلال النصف الأول من شهر يوليو من السنة التي تجرى فيها الانتخابات مقررا بتحديد أسماء العدول المتوفرين على الشروط المطلوبة قانونا.
- المادة 80ينتخب رئيس وأعضاء مكتب المجلس الجهوي للعدول لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد مرتين على الأكثر.
- المادة 81يمارس رئيس مكتب المجلس الجهوي الصلاحيات اللازمة لضمان حسن سير هذا المكتب، والقيام بالمهام المسندة إليه والسهر على تنفيذ مقررات المكتب التنفيذي.
- المادة 82يجتمع مكتب المجلس الجهوي للعدول طبق المسطرة المنصوص عليها في المادة 71 ، كما تتم مداولاته وفق مقتضيات المادة 72.