الباب الأول: أحكام عامة
المادة الأولى
من ظهير شريف بتنفيذ القانون رقم 16.87 المتعلق باتخاذ تدابير لتشجيع خريجي مؤسسات التكوين المهني
ف 1يتمتع بالمنافع المنصوص عليها في الباب الثاني والباب الثالث والباب الرابع من هذا القانون حاملو شهادة من شهادات التكوين المهني الذين يريدون أن يمارسوا لحسابهم الخاص سواء بصورة فردية أو في نطاق شركة يساهمون فيها أو في نطاق تعاونية مهنية تطابق التكوين المهني الذي تلقوه.
ف 2ويراد في هذا القانون:
- –«بحاملي شهادة التكوين المهني» الأشخاص الحاصلون على شهادة التقنية أو شهادة التأهيل اللتين تسلمهما المؤسسات العامة للتكوين المهني أو الدبلوم الجامعي للتكنولوجيا أو شهادة تعادلها بما فيها الشهادات المسلمة من طرف المؤسسات الخاصة المأذون لها بذلك:
- –«بشركات حاملي شهادات التكوين المهني» الشركات التي يكون جميع أعضائها حاصلين على شهادة من الشهادات المشار إليها أعلاه.
طريقة الإحالةالمادة الأولى من القانون رقم 16.87 — madda.ma
الباب الأول: أحكام عامة
المادة الأولى – المادة الخامسة- المادة الأولىيتمتع بالمنافع المنصوص عليها في الباب الثاني والباب الثالث والباب الرابع من هذا القانون حاملو شهادة من شهادات التكوين المهني الذين يريدون أن يمارسوا لحسابهم الخ
- المادة الثانيةيتمتع بالمنافع المنصوص عليها في هذا القانون الأشخاص الطبيعيون والمعنويون المشار إليهم في المادة الأولى أعلاه، بشرط أن يودعوا ملف مشروعاتهم لدى الإدارة لتتحقق من
- المادة الثالثةيجب أن ينجز المشروع المشهود بمطابقته لأحكام هذا القانون داخل الأربعة وعشرين شهرا التالية للشهر الذي تبلغ الإدارة خلاله إلى صاحب المشروع كتابا تخبره فيه بأن مشرو
- المادة الرابعةيجب على كل شخص من الأشخاص الذين يتمتعون بواحدة أو أكثر من المنافع المنصوص عليها في هذا القانون أن يوجه إلى الإدارة تقريرا عن سير إنجاز مشروعه كل ستة أشهر وتقرير
- المادة الخامسةكل مؤسسة تمتع صاحبها بجميع أو بعض المنافع المنصوص عليها في هذا القانون، يجب أن تظل مخصصة للنشاط الذي أسست من أجله طوال عشر سنوات تبتدىء من تاريخ بدء استغلالها.