ظهير شريف بتنفيذ القانون رقم 16.87 المتعلق باتخاذ تدابير لتشجيع خريجي مؤسسات التكوين المهني
نص الإصدارظهير شريف رقم 1.88.173 صادر في 29 من ذي القعدة 1409 (3 يوليو 1989) بتنفيذ القانون رقم 16.87 المتعلق باتخاذ تدابير لتشجيع خريجي مؤسسات التكوين المهني
الحمد لله وحده الطابع الشريف - بداخله:
(الحسن بن محمد بن يوسف بن الحسن الله وليه) يعلم من ظهيرنا الشريف هذا أسماه الله وأعز أمره أننا:
بناء على الدستور ولاسيما الفصل 26 منه، أصدرنا أمرنا الشريف بما يلي:
ينفذ وينشر بالجريدة الرسمية عقب ظهيرنا الشريف هذا القانون رقم 16.87 المتعلق باتخاذ تدابير لتشجيع خريجي مؤسسات التكوين المهني الصادر عن مجلس النواب في 28 من شوال 1408 (13 يونيو 1988).
وحرر بالرباط في 29 من ذي القعدة 1409 (3 يوليو 1989).
وقعه بالعطف:
الوزير الأول الإمضاء: الدكتور عز الدين العراقي.
*
* * قانون رقم 16.87 يتعلق باتخاذ تدابير لتشجيع خريجي مؤسسات التكوين المهني
فهرس النص · 21 مادة
المادة الأولى
يتمتع بالمنافع المنصوص عليها في الباب الثاني والباب الثالث والباب الرابع من هذا القانون حاملو شهادة من شهادات التكوين المهني الذين يريدون أن يمارسوا لحسابهم الخاص سواء بصورة فردية أو في نطاق شركة يساهمون فيها أو في نطاق تعاونية مهنية تطابق التكوين المهني الذي تلقوه.
ويراد في هذا القانون:
- –«بحاملي شهادة التكوين المهني» الأشخاص الحاصلون على شهادة التقنية أو شهادة التأهيل اللتين تسلمهما المؤسسات العامة للتكوين المهني أو الدبلوم الجامعي للتكنولوجيا أو شهادة تعادلها بما فيها الشهادات المسلمة من طرف المؤسسات الخاصة المأذون لها بذلك:
- –«بشركات حاملي شهادات التكوين المهني» الشركات التي يكون جميع أعضائها حاصلين على شهادة من الشهادات المشار إليها أعلاه.
المادة الثانية
يتمتع بالمنافع المنصوص عليها في هذا القانون الأشخاص الطبيعيون والمعنويون المشار إليهم في المادة الأولى أعلاه، بشرط أن يودعوا ملف مشروعاتهم لدى الإدارة لتتحقق من مطابقتها لأحكام هنا القانون وتضع على ملف المشروع، في حالة ثبوت ذلك، عبارة تشهد بمطابقته للأحكام المذكورة.
ولا يجوز الجمع بين المنافع المنصوص عليها في هذا القانون وأية منافع مماثلة لها تكون مقررة في قوانين أخرى.
المادة الثالثة
يجب أن ينجز المشروع المشهود بمطابقته لأحكام هذا القانون داخل الأربعة وعشرين شهرا التالية للشهر الذي تبلغ الإدارة خلاله إلى صاحب المشروع كتابا تخبره فيه بأن مشروعه مطابق لما ينص عليه القانون.
ويجوز للإدارة أن تمنح صاحب المشروع آجالا إضافية، مراعاة لأهمية مشروعه أو في حالة طروء قوة قاهرة أو حادث مفاجىء يحول دون تنفيذه.
وإذا انصرمت الآجال المحددة أعلاه من غير أن ينجز جزء من المشروع فإن الجزء غير المنجز لا يستفيد من المنافع المنصوص عليها في هذا القانون.
ولا يعفي الحصول على شهادة المطابقة صاحب المشروع من وجوب الحصول على الرخص الإدارية المقررة في النصوص التشريعية والتنظيمية المعمول بها.
المادة الرابعة
يجب على كل شخص من الأشخاص الذين يتمتعون بواحدة أو أكثر من المنافع المنصوص عليها في هذا القانون أن يوجه إلى الإدارة تقريرا عن سير إنجاز مشروعه كل ستة أشهر وتقريرا عند الانتهاء من إنجازه.
المادة الخامسة
كل مؤسسة تمتع صاحبها بجميع أو بعض المنافع المنصوص عليها في هذا القانون، يجب أن تظل مخصصة للنشاط الذي أسست من أجله طوال عشر سنوات تبتدىء من تاريخ بدء استغلالها.
وفي حالة التخلي للغير عن المؤسسة قبل انتهاء المدة المحددة أعلاه يحل المتخلى له، الذي يجب أن تتوفر فيه الشروط المنصوص عليها في المادة الأولى أعلاه، محل المتخلي في حقوقه وواجباته الناشئة عن أحكام هذا القانون.
وفي حالة وفاة صاحب المؤسسة قبل انتهاء المدة المنصوص عليها في الفقرة الأولى في هذه المادة أعلاه يحل كل ورثة المتوفى محله في حقوقه وواجباته الناشئة عن أحكام هنا القانون.
وفي حالة تغيير الغرض المعدة له المؤسسة قبل انتهاء المدة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة، يتعين على صاحبها أن يرجع إلى الإدارة المبالغ المطابقة للمنافع التي حصل عليها، بحسب المدة المتبقية من العشر سنوات السالفة الذكر.
المادة السادسة
يعفى الأشخاص المشار إليهم في المادة الأولى أعلاه إما مباشرة وإما بواسطة مؤسسة للإيجار التمويلي )Bail - Crédit( من رسوم الاستيراد والضريبة على القيمة المضافة المفروضة:
- –على المعدات والأدوات والسلع التجهيزية الجديدة؛
- –على السلع التجهيزية المستعملة التي تسمح الإدارة باستيرادها.
بيد أن الإعفاء المنصوص عليه أعلاه لا يشمل المعدات والأدوات والسلع التجهيزية المستوردة إذا كان في مستطاع الصناعة المغربية توفير ما يعادلها من حيث الجودة وتسليمه في مواعيد لا تتجاوز مواعيد تسليم المستورد من ذلك.
وتحصر الإدارة قائمة المعدات والأدوات والسلع التجهيزية المنصوص عليها في الفقرة السابقة.
المادة السابعة
تعفى من الضريبة على القيمة المضافة المعدات والأدوات والسلع التجهيزية التي يشتريها بالمغرب أصحاب المشروعات المشار إليهم في المادة الأولى أعلاه إما مباشرة وإما بواسطة مؤسسة للإيجار التمويلي )Crédit-bail).
المادة الثامنة
المعدات والأدوات والسلع التجهيزية المعفاة من رسوم الاستيراد والضريبة على القيمة المضافة لا يجوز خلال 5 سنوات أن تستخدم لغير الأغراض التي استوردت من أجلها إلا بأذن من الإدارة.
المادة التاسعة
يحدد الرسم النسبي المفروض على حصة المشاركة المطلقة ب 0.5% عند تأسيس الشركات المنصوص عليها في المادة الأولى أعلاه أو الزيادة في رأس مالها.
ويحول التمتع بتخفيض الرسم المفروض على حصة المشاركة المشار إليه في الفقرة السابقة دون التمتع بالتخفيض المقرر في الفقرة 3 من الفصل 93 من مدونة التسجيل، ولكن يترتب عليه الإعفاء من الرسم الإضافي المنصوص عليه في الفقرة 2 من الفصل 93 الآنف الذكر ومن رسوم نقل الملكية المتعلقة بتحمل الخصوم عند الاقتضاء.
المادة العاشرة
تعفى الشركات المشار إليها في المادة الأولى أعلاه، حين تأسيسها أو الزيادة في رأس مالها، من رسم الدمغة النسبي المفروض على الأسهم بموجب الفصل 5 من مدونة التنبر.
المادة الحادية عشرة
تعفى من رسوم التسجيل المقررة في الفقرة الأولى من الفصل 96 من مدونة التسجيل عمليات التملك بعوض للأراضي التي يخصصها الأشخاص المشار إليهم في المادة الأولى أعلاه لإنجاز مشروعات يكون من شأنها أن تتيح لأصحابها التمتع بالمنافع المنصوص عليها في هذا القانون ويشترط للتمتع بهذا الاعفاء:
- أ)أن يتضمن عقد تملك الأرض بيان الغرض المعدة له والتزام المتملك بتخصيصها لذلك في أجل لا يتجاوز 24 شهرا تبتدئ من تاريخ تجديد العقد، ويجوز أن تمد الإدارة هذا الأجل في حالة طروء قوة قاهرة؛
- ب)أن يرهن المتملك، إما في عقد التملك وإما في عقد ملحق به، الأرض المتملكة للدولة رهنا رسميا من المرتبة الأولى وإن لم يمكن ذلك فمن المرتبة الثانية بعد الرهن المقيد لفائدة مؤسسة القرض المعتمدة وذلك لضمان أداء الرسوم العادية والغرامات التي قد تفرض عند الاقتضاء إذا لم تخصص الأرض للغرض المعدة له في الأجل المرغوب لذلك.
المادة الثانية عشرة
يتمتع الأشخاص المشار إليهم في المادة الأولى أعلاه:
- –بالإعفاء من جميع الضريبة على الأرباح المهنية أو الضريبة على الشركات خلال السنوات الخمس الأولى المتوالية لاستغلال مشروعاتهم وبتخفيض قدره 50% من مبلغ الضريبتين المذكورتين أعلاه خلال السنوات الخمس التالية لذلك؛
- –بالإعفاء من جميع الضريبة المهنية «الباتانتا» خلال السنوات الخمس الأولى المتوالية لاستغلال مشروعاتهم.
وذلك كله دون إخلال بحقهم في التمتع بأي إعفاءات ضريبية مقررة في تشريعات أخرى تتعلق بتشجيع الاستثمارات إذا كانت أنفع لهم من الإعفاءات المنصوص عليها أعلاه وتوفرت فيهم الشروط اللازمة قانونا للانتفاع بها.
ويظل الأشخاص المعفون من الضريبة على الأرباح المهنية أو الضريبة على الشركات مطالبين بالواجبات وخاضعين للمراقبة المنصوص عليها في الأحكام القانونية المتعلقة بهاتين الضريبتين.
المادة الثالثة عشرة
يشترط للتمتع بالإعفاءات الضريبية المنصوص عليها في المادة 12 أعلاه أن يقوم الأشخاص المعنيون باستهلاكات عادية وفق ما يجري به العمل في ميدان الضرائب، وذلك ابتداء من السنة الأولى التي يتمتعون خلالها بالإعفاء.
المادة الرابعة عشرة
يستفيد الأشخاص المشار إليهم في المادة الأولى أعلاه، فيما يتعلق بتمويل مشروعاتهم، من أحكام القانون رقم 36.87 المتعلق بمنح قروض لمساعدة الراغبين في إنجاز بعض المشاريع، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.87.199 بتاريخ 8 جمادى الأولى 1408 (30 ديسمبر 1987).
المادة الخامسة عشرة
يمكن صاحب كل مشروع مشهود بمطابقته لأحكام هذا القانون أن يحصل على سلف لإنجاز مشروعه إذا طلب ذلك. ويجب ألا يتعدى مبلغ هنا السلف عشرة آلاف درهم وأن يقل في جميع الاحوال عن 10% من تكلفة المشروع.
ويمنح هذا السلف مكتب التكوين المعني وإنعاش الشغل، ولا تستحق عليه أي فائدة ويجب تسديده في أجل أقصاه أربع سنوات تبتدئ من تاريخ الحصول عليه.
المادة السادسة عشرة
يمكن أن تسحب بقرار إداري المنافع الممنوحة للأشخاص المشار إليهم في هذا القانون إذا لم يقوموا بإنجاز مشروعاتهم وفق الأغراض المحددة لها.
ويجب أن يتضمن قرار السحب المشار إليه في الفقرة السابقة الأمر بأداء الضرائب والرسوم التي كان عليهم أن يدفعوها لولا تمتعهم بالإعفاء منها، مع زيادة مبلغ يساوي قيمتها.
وتقوم الإدارة المختصة باستيفاء ذلك وفق القواعد الخاصة بها.
ويمكن إخضاع الأشخاص الذين يتمتعون بجميع أو بعض المنافع المنصوص عليها في هذا القانون لإجراءات رقابية أو فحوص يتولاها المأمورون الذين تنتدبهم الإدارة بوجه خاص لهذا الغرض بقصد التحقق من احترام أحكام هذا القانون.
المادة السابعة عشرة
يعاقب على كل تحايل أدى أو كان من شأنه أن يؤدي إلى الحصول على إعفاءات غير مستحقة بغرامة قدرها خمسة أمثال المبلغ المعفى منه.
ويتعرض المشاركون في المخالفة للعقوبات المنصوص عليها فيما يتعلق بالفاعلين الأصليين.
ويمكن، علاوة على ما ذكر أعلاه، أن تقرر الإدارة سقوط حق مرتكب المخالفة في الحصول على الإعفاءات المقررة في هذا القانون إما بصورة مؤقتة وإما بصورة نهائية.
وتتولى الإدارة المختصة معاينة المخالفات وفق الإجراءات والقواعد الخاصة بها.
ويكون للغرامات في جميع الأحوال طابع التعويض المدني.
المادة الثامنة عشرة
يمكن لخريجي التكوين المهني أن يستكملوا تكوينهم بقضاء تدريب في مؤسسة عامة أو خاصة.
ولا يجوز أن تتعدى مدة التدريب سنة واحدة.
ويستهدف التدريب تمكين خريجي التكوين المهني من اكتساب خبرة عملية في المهنة التي تخرجوا فيها، وذلك بإتاحة الفرصة لهم لممارستها في ظروف العمل العادية والاستفادة من تأطير مناسب من شأنه تيسير اندماجهم في الحياة العملية.
ويحدد تنظيم التدريب ومدته وظروف إجرائه ومنحة التدريب باتفاق بين رئيس المؤسسة والخريج المتدرب لديه.
عند نهاية التدريب يسلم رئيس المؤسسة للمتدرب شهادة تثبت الخدمات والأشغال التي أنجزها خلال مدة التدريب.
المادة التاسعة عشرة
ابتداء من تاريخ نشر هذا القانون بالجريدة الرسمية لا يسمح لأحد أن يمارس لحسابه الخاص مهنة من المهن المنصوص عليها في القائمة الملحقة بهذا القانون باستثناء:
- –الأشخاص الطبيعيين والمعنويين المشار إليهم في المادة الأولى من هذا القانون؛
- –الأشخاص الطبيعيين الذين تتوافر لهم تجربة مهنية وينجحون في اختبار تنظمه الإدارة للتحقق من كفاءتهم المهنية.
المادة العشرون
يعاقب على المخالفات لأحكام المادة التاسعة عشرة أعلاه بغرامة يتراوح قدرها بين 1.000 و 2.500 درهم.
وفي حالة العود تكون الغرامة من 2.000 إلى 5.000 درهم.
ويحكم في جميع الأحوال بإغلاق المؤسسة محل المخالفة.
المادة الحادية والعشرون
لا تسري أحكام المادتين 19 و 20 أعلاه على الأشخاص الطبيعيين والمعنويين الذين يمارسون، عند تاريخ نشر هذا القانون بالجريدة الرسمية مهنة من المهن المحددة في القائمة الملحقة به.
*
* *