الباب الثاني: في الاعفاءات الضريبيةالفصل الثاني: في رسوم التسجيل والدمغة
المادة الحادية عشرة
من القانون رقم 16.87 المتعلق باتخاذ تدابير لتشجيع خريجي مؤسسات التكوين المهني
تعفى من رسوم التسجيل المقررة في الفقرة الأولى من الفصل 96 من مدونة التسجيل عمليات التملك بعوض للأراضي التي يخصصها الأشخاص المشار إليهم في المادة الأولى أعلاه لإنجاز مشروعات يكون من شأنها أن تتيح لأصحابها التمتع بالمنافع المنصوص عليها في هذا القانون ويشترط للتمتع بهذا الاعفاء:
- أ)أن يتضمن عقد تملك الأرض بيان الغرض المعدة له والتزام المتملك بتخصيصها لذلك في أجل لا يتجاوز 24 شهرا تبتدئ من تاريخ تجديد العقد، ويجوز أن تمد الإدارة هذا الأجل في حالة طروء قوة قاهرة؛
- ب)أن يرهن المتملك، إما في عقد التملك وإما في عقد ملحق به، الأرض المتملكة للدولة رهنا رسميا من المرتبة الأولى وإن لم يمكن ذلك فمن المرتبة الثانية بعد الرهن المقيد لفائدة مؤسسة القرض المعتمدة وذلك لضمان أداء الرسوم العادية والغرامات التي قد تفرض عند الاقتضاء إذا لم تخصص الأرض للغرض المعدة له في الأجل المرغوب لذلك.
طريقة الإحالةالمادة الحادية عشرة من القانون رقم 16.87 — madda.ma
الفصل الثاني: في رسوم التسجيل والدمغة
المادة التاسعة – المادة الحادية عشرة- المادة التاسعةيحدد الرسم النسبي المفروض على حصة المشاركة المطلقة ب 0.5% عند تأسيس الشركات المنصوص عليها في المادة الأولى أعلاه أو الزيادة في رأس مالها.
- المادة العاشرةتعفى الشركات المشار إليها في المادة الأولى أعلاه، حين تأسيسها أو الزيادة في رأس مالها، من رسم الدمغة النسبي المفروض على الأسهم بموجب الفصل 5 من مدونة التنبر.
- المادة الحادية عشرةتعفى من رسوم التسجيل المقررة في الفقرة الأولى من الفصل 96 من مدونة التسجيل عمليات التملك بعوض للأراضي التي يخصصها الأشخاص المشار إليهم في المادة الأولى أعلاه لإ