الباب الثاني: في الاعفاءات الضريبيةالفصل الثاني: في رسوم التسجيل والدمغة
المادة العاشرة
من القانون رقم 16.87 المتعلق باتخاذ تدابير لتشجيع خريجي مؤسسات التكوين المهني
تعفى الشركات المشار إليها في المادة الأولى أعلاه، حين تأسيسها أو الزيادة في رأس مالها، من رسم الدمغة النسبي المفروض على الأسهم بموجب الفصل 5 من مدونة التنبر.
طريقة الإحالةالمادة العاشرة من القانون رقم 16.87 — madda.ma
الفصل الثاني: في رسوم التسجيل والدمغة
المادة التاسعة – المادة الحادية عشرة- المادة التاسعةيحدد الرسم النسبي المفروض على حصة المشاركة المطلقة ب 0.5% عند تأسيس الشركات المنصوص عليها في المادة الأولى أعلاه أو الزيادة في رأس مالها.
- المادة العاشرةتعفى الشركات المشار إليها في المادة الأولى أعلاه، حين تأسيسها أو الزيادة في رأس مالها، من رسم الدمغة النسبي المفروض على الأسهم بموجب الفصل 5 من مدونة التنبر.
- المادة الحادية عشرةتعفى من رسوم التسجيل المقررة في الفقرة الأولى من الفصل 96 من مدونة التسجيل عمليات التملك بعوض للأراضي التي يخصصها الأشخاص المشار إليهم في المادة الأولى أعلاه لإ