مادةmadda
FR
الباب السادس: في تدريب خريجي التكوين المهني داخل المؤسسات

المادة الثامنة عشرة

من القانون رقم 16.87 المتعلق باتخاذ تدابير لتشجيع خريجي مؤسسات التكوين المهني

ف 1يمكن لخريجي التكوين المهني أن يستكملوا تكوينهم بقضاء تدريب في مؤسسة عامة أو خاصة.

ف 2ولا يجوز أن تتعدى مدة التدريب سنة واحدة.

ف 3ويستهدف التدريب تمكين خريجي التكوين المهني من اكتساب خبرة عملية في المهنة التي تخرجوا فيها، وذلك بإتاحة الفرصة لهم لممارستها في ظروف العمل العادية والاستفادة من تأطير مناسب من شأنه تيسير اندماجهم في الحياة العملية.

ف 4ويحدد تنظيم التدريب ومدته وظروف إجرائه ومنحة التدريب باتفاق بين رئيس المؤسسة والخريج المتدرب لديه.

ف 5عند نهاية التدريب يسلم رئيس المؤسسة للمتدرب شهادة تثبت الخدمات والأشغال التي أنجزها خلال مدة التدريب.

طريقة الإحالةالمادة الثامنة عشرة من القانون رقم 16.87 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة