الباب الأول: أحكام عامة
المادة الثانية
من ظهير شريف بتنفيذ القانون رقم 16.87 المتعلق باتخاذ تدابير لتشجيع خريجي مؤسسات التكوين المهني
ف 1يتمتع بالمنافع المنصوص عليها في هذا القانون الأشخاص الطبيعيون والمعنويون المشار إليهم في المادة الأولى أعلاه، بشرط أن يودعوا ملف مشروعاتهم لدى الإدارة لتتحقق من مطابقتها لأحكام هنا القانون وتضع على ملف المشروع، في حالة ثبوت ذلك، عبارة تشهد بمطابقته للأحكام المذكورة.
ف 2ولا يجوز الجمع بين المنافع المنصوص عليها في هذا القانون وأية منافع مماثلة لها تكون مقررة في قوانين أخرى.
طريقة الإحالةالمادة الثانية من القانون رقم 16.87 — madda.ma
الباب الأول: أحكام عامة
المادة الأولى – المادة الخامسة- المادة الأولىيتمتع بالمنافع المنصوص عليها في الباب الثاني والباب الثالث والباب الرابع من هذا القانون حاملو شهادة من شهادات التكوين المهني الذين يريدون أن يمارسوا لحسابهم الخ
- المادة الثانيةيتمتع بالمنافع المنصوص عليها في هذا القانون الأشخاص الطبيعيون والمعنويون المشار إليهم في المادة الأولى أعلاه، بشرط أن يودعوا ملف مشروعاتهم لدى الإدارة لتتحقق من
- المادة الثالثةيجب أن ينجز المشروع المشهود بمطابقته لأحكام هذا القانون داخل الأربعة وعشرين شهرا التالية للشهر الذي تبلغ الإدارة خلاله إلى صاحب المشروع كتابا تخبره فيه بأن مشرو
- المادة الرابعةيجب على كل شخص من الأشخاص الذين يتمتعون بواحدة أو أكثر من المنافع المنصوص عليها في هذا القانون أن يوجه إلى الإدارة تقريرا عن سير إنجاز مشروعه كل ستة أشهر وتقرير
- المادة الخامسةكل مؤسسة تمتع صاحبها بجميع أو بعض المنافع المنصوص عليها في هذا القانون، يجب أن تظل مخصصة للنشاط الذي أسست من أجله طوال عشر سنوات تبتدىء من تاريخ بدء استغلالها.