الباب الأول: أحكام عامة
المادة الثالثة
من ظهير شريف بتنفيذ القانون رقم 16.87 المتعلق باتخاذ تدابير لتشجيع خريجي مؤسسات التكوين المهني
ف 1يجب أن ينجز المشروع المشهود بمطابقته لأحكام هذا القانون داخل الأربعة وعشرين شهرا التالية للشهر الذي تبلغ الإدارة خلاله إلى صاحب المشروع كتابا تخبره فيه بأن مشروعه مطابق لما ينص عليه القانون.
ف 2ويجوز للإدارة أن تمنح صاحب المشروع آجالا إضافية، مراعاة لأهمية مشروعه أو في حالة طروء قوة قاهرة أو حادث مفاجىء يحول دون تنفيذه.
ف 3وإذا انصرمت الآجال المحددة أعلاه من غير أن ينجز جزء من المشروع فإن الجزء غير المنجز لا يستفيد من المنافع المنصوص عليها في هذا القانون.
ف 4ولا يعفي الحصول على شهادة المطابقة صاحب المشروع من وجوب الحصول على الرخص الإدارية المقررة في النصوص التشريعية والتنظيمية المعمول بها.
طريقة الإحالةالمادة الثالثة من القانون رقم 16.87 — madda.ma
الباب الأول: أحكام عامة
المادة الأولى – المادة الخامسة- المادة الأولىيتمتع بالمنافع المنصوص عليها في الباب الثاني والباب الثالث والباب الرابع من هذا القانون حاملو شهادة من شهادات التكوين المهني الذين يريدون أن يمارسوا لحسابهم الخ
- المادة الثانيةيتمتع بالمنافع المنصوص عليها في هذا القانون الأشخاص الطبيعيون والمعنويون المشار إليهم في المادة الأولى أعلاه، بشرط أن يودعوا ملف مشروعاتهم لدى الإدارة لتتحقق من
- المادة الثالثةيجب أن ينجز المشروع المشهود بمطابقته لأحكام هذا القانون داخل الأربعة وعشرين شهرا التالية للشهر الذي تبلغ الإدارة خلاله إلى صاحب المشروع كتابا تخبره فيه بأن مشرو
- المادة الرابعةيجب على كل شخص من الأشخاص الذين يتمتعون بواحدة أو أكثر من المنافع المنصوص عليها في هذا القانون أن يوجه إلى الإدارة تقريرا عن سير إنجاز مشروعه كل ستة أشهر وتقرير
- المادة الخامسةكل مؤسسة تمتع صاحبها بجميع أو بعض المنافع المنصوص عليها في هذا القانون، يجب أن تظل مخصصة للنشاط الذي أسست من أجله طوال عشر سنوات تبتدىء من تاريخ بدء استغلالها.