مادةmadda
FR

ف 1كل مؤسسة تمتع صاحبها بجميع أو بعض المنافع المنصوص عليها في هذا القانون، يجب أن تظل مخصصة للنشاط الذي أسست من أجله طوال عشر سنوات تبتدىء من تاريخ بدء استغلالها.

ف 2وفي حالة التخلي للغير عن المؤسسة قبل انتهاء المدة المحددة أعلاه يحل المتخلى له، الذي يجب أن تتوفر فيه الشروط المنصوص عليها في المادة الأولى أعلاه، محل المتخلي في حقوقه وواجباته الناشئة عن أحكام هذا القانون.

ف 3وفي حالة وفاة صاحب المؤسسة قبل انتهاء المدة المنصوص عليها في الفقرة الأولى في هذه المادة أعلاه يحل كل ورثة المتوفى محله في حقوقه وواجباته الناشئة عن أحكام هنا القانون.

ف 4وفي حالة تغيير الغرض المعدة له المؤسسة قبل انتهاء المدة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة، يتعين على صاحبها أن يرجع إلى الإدارة المبالغ المطابقة للمنافع التي حصل عليها، بحسب المدة المتبقية من العشر سنوات السالفة الذكر.

طريقة الإحالةالمادة الخامسة من القانون رقم 16.87 — madda.ma

الباب الأول: أحكام عامة

المادة الأولى – المادة الخامسة
  1. المادة الأولىيتمتع بالمنافع المنصوص عليها في الباب الثاني والباب الثالث والباب الرابع من هذا القانون حاملو شهادة من شهادات التكوين المهني الذين يريدون أن يمارسوا لحسابهم الخ
  2. المادة الثانيةيتمتع بالمنافع المنصوص عليها في هذا القانون الأشخاص الطبيعيون والمعنويون المشار إليهم في المادة الأولى أعلاه، بشرط أن يودعوا ملف مشروعاتهم لدى الإدارة لتتحقق من
  3. المادة الثالثةيجب أن ينجز المشروع المشهود بمطابقته لأحكام هذا القانون داخل الأربعة وعشرين شهرا التالية للشهر الذي تبلغ الإدارة خلاله إلى صاحب المشروع كتابا تخبره فيه بأن مشرو
  4. المادة الرابعةيجب على كل شخص من الأشخاص الذين يتمتعون بواحدة أو أكثر من المنافع المنصوص عليها في هذا القانون أن يوجه إلى الإدارة تقريرا عن سير إنجاز مشروعه كل ستة أشهر وتقرير
  5. المادة الخامسةكل مؤسسة تمتع صاحبها بجميع أو بعض المنافع المنصوص عليها في هذا القانون، يجب أن تظل مخصصة للنشاط الذي أسست من أجله طوال عشر سنوات تبتدىء من تاريخ بدء استغلالها.
فهرس النص كاملا · 21 مادة