ج.ر 5480 · ص 3726
القسم الثاني: مزاولة الصيدلةالباب الثالث: قواعد مزاولة المهنةالفرع الأول: قواعد مشتركة تتعلق بمختلف أشكال مزاولة المهنة
المادة 104
من قانون رقم 17.04 بمثابة مدونة الأدوية والصيدلة
صيغة محينة بتاريخ 16 يوليوز 2026
يلزم جميع الصيادلة بكتمان السر المهني إلا في حالة الاستثناءات المنصوص عليها قانونا.
طريقة الإحالةالمادة 104 من القانون رقم 17.04 — madda.ma
الفرع الأول: قواعد مشتركة تتعلق بمختلف أشكال مزاولة المهنة
المادة 103 – المادة 107- المادة 103يجب على الصيدلي، كيفما كانت مهمته أو تخصصه وضمن حدود معارفه، أن يقوم بإسعاف مريض في حالة خطر وشيك إذا تعذر تقديم العلاجات الطبية له.
- المادة 104يلزم جميع الصيادلة بكتمان السر المهني إلا في حالة الاستثناءات المنصوص عليها قانونا.
- المادة 105يجب ألا يبرم الصيادلة بأي حال من الأحوال اتفاقية ترمي إلى التخلي ولو جزئيا عن استقلالهم المهني في مزاولة مهامهم.
- المادة 106تتنافى مزاولة مهنة صيدلي مع مزاولة مهن الطب وجراحة الأسنان والبيطرة والقبالة أو أي مهنة حرة أخرى ولو في حالة التوفر على مؤهلات أو شهادات تخول الحق في مزاولتها.
- المادة 107مع مراعاة أحكام الفقرة الأولى من المادة 47 أعلاه، يمنع منعا كليا التجول بالمنتجات الصيدلية قصد بيعها بأي شكل من الأشكال.