المادة 123
من قانون رقم 17.04 بمثابة مدونة الأدوية والصيدلة
ف 1تتم النيابة عن مالك الصيدلية أو الصيدلي المسؤول عن تسيير مخزون الأدوية بالمصحة وفق الشروط التالية:
ف 21. بالنسبة لمدة غياب تقل عن شهر واحد، يمكن أن يقوم بالنيابة صيدلي بصيدلية مجاورة، ويتم إشعار المجلس الجهوي لهيئة الصيادلة والإدارة بذلك؛
ف 32. بالنسبة لمدة غياب تتراوح بين شهر واحد و 3 أشهر، يمكن أن يقوم بالنيابة أحد الأشخاص المشار إليهم في البند 3 من هذه المادة.
ف 4تكون النيابة المذكورة مشروطة بالحصول على ترخيص بالنيابة يسلمه المجلس الجهوي لهيئة الصيادلة. تبلغ التراخيص المسلمة إلى الإدارة وإلى السلطة الإدارية المختصة بالإقليم أو العمالة التي سلمت الإذن بفتح الصيدلية.
ف 5استثناء من أحكام المادة 93 أعلاه، يمكن أن يقوم بالنيابة المذكورة طالب في الصيدلية أكمل بنجاح السنة ما قبل النهائية من الدراسة الصيدلية.
ف 63. بالنسبة لمدة غياب تتراوح بين ثلاثة أشهر وسنة واحدة، يمكن أن يقوم بالنيابة:
- أ)صيدلي مأذون له لا يزاول أي نشاط مهني آخر؛
- ب)صيدلي مساعد بنفس الصيدلية؛
- ج)صيدلي شريك في ملكية نفس الصيدلية.
ف 7يسلم المجلس الوطني لهيئة الصيادلة الإذن بالنيابة المنصوص عليه في البند 3 أعلاه بعد بحث تجريه مفتشية الصيدلة وبعد استطلاع رأي المجلس الجهوي للصيادلة. ويكون الإذن قابلا للرجوع عنه. ويبلغ إلى الإدارة وإلى السلطة الإدارية المختصة بالإقليم أو العمالة التي سلمت الإذن بفتح الصيدلية.
ف 8ولا يمكن بأي حال من الأحوال أن يتجاوز مجموع فترات النيابة المنصوص عليها في هذه المادة 15 شهرا خلال مدة 5 سنوات متواصلة ابتداء من تاريخ تسليم الترخيص أو الإذن الأول بالنيابة.
ف 9غير أنه يمكن للصيدلي مالك الصيدلية الذي يتعذر عليه بقوة القانون، في غير الحالات المشار إليها أعلاه، مزاولة مهنته شخصيا بالصيدلية خلال فترة محددة أن ينيب عنه أحد الأشخاص المشار إليهم في البند 3 من هذه المادة خلال هذه الفترة شريطة الحصول على إذن بذلك تسلمه الإدارة.
طريقة الإحالةالمادة 123 من القانون رقم 17.04 — madda.ma
الفرع الرابع: قواعد متعلقة بالنيابة
المادة 123 – المادة 129- المادة 123تتم النيابة عن مالك الصيدلية أو الصيدلي المسؤول عن تسيير مخزون الأدوية بالمصحة وفق الشروط التالية:
- المادة 124في حالة وفاة صيدلي مالك لصيدلية، يمكن لذوي حقوقه، بناء على إذن السلطة الإدارية المختصة بالإقليم أو العمالة التابع لدائرة نفوذها موقع الصيدلية أن يعهدوا بتسيير ا
- المادة 125يمكن بصفة استثنائية عند قبول الصيدلي مالك الصيدلية لمتابعة الدراسة في تخصصات الصيدلة أو البيولوجيا، أن ينوب عنه صيدلي مأذون له، لا يزاول أي نشاط مهني آخر، لمدة
- المادة 126في حالة إصابة صيدلي مالك لصيدلية بعجز أو بمرض مزمن مدرج في لائحة تحددها الإدارة، يرغمه على التوقف مؤقتا أو نهائيا عن مزاولة أي نشاط مهني، يجب عليه الاستعانة بصي
- المادة 127تتم النيابة عن الصيادلة المسؤولين بالمؤسسات الصيدلية وفق الشروط التالية:
- المادة 128إذا تغيب الصيدلي المندوب أو الصيدلي المساعد أو عاقه عائق مؤقتا لمدة تفوق شهرا، وجب أن يتولى النيابة عنه صيدلي من نفس المؤسسة الصيدلية أو، عند الاقتضاء، صيدلي مأ
- المادة 129في حالة توقف صيدلي مسؤول بمؤسسة صيدلية عن مزاولة نشاطه بصفة نهائية لأي سبب من الأسباب يعين صيدلي تتوفر فيه الشروط المشار إليها في المادتين 99 و 100 أعلاه حسب ال