ج.ر 5480 · ص 3726
القسم الثاني: مزاولة الصيدلةالباب الثالث: قواعد مزاولة المهنةالفرع الثالث: قواعد متعلقة بمزاولة المهنة بالمؤسسات الصيدليةالقسم الفرعي الثاني: قواعد متعلقة بالصيادلة المساعدين
المادة 122
من قانون رقم 17.04 بمثابة مدونة الأدوية والصيدلة
صيغة محينة بتاريخ 16 يوليوز 2026
يجب على كل مؤسسة صيدلية الاستعانة بعدد من الصيادلة المساعدين على النحو التالي تبعا لعدد المستخدمين المشاركين في الأعمال الصيدلية:
- –بالنسبة للمؤسسات الصيدلية الموزعة بالجملة:
- –صيدلي مساعد واحد بالنسبة لعدد من المستخدمين يتراوح بين 50 و 100 ؛
- –صيدلي مساعد إضافي عن كل مجموعة من 50 مستخدما إضافيا.
- –بالنسبة للمؤسسات الصيدلية الصناعية:
- –صيدلي مساعد بالنسبة لأقل من 30 مستخدما؛
- –صيدلي مساعد إضافي عن كل مجموعة من 30 مستخدما إضافيا.
طريقة الإحالةالمادة 122 من القانون رقم 17.04 — madda.ma
القسم الفرعي الثاني: قواعد متعلقة بالصيادلة المساعدين
المادة 121 – المادة 122- المادة 121يراد بالصيدلي المساعد بالمؤسسة الصيدلية، الشخص المأذون له بمزاولة الصيدلة الذي يساعد الصيدلي المسؤول أو الصيدلي المندوب بالمؤسسة المذكورة.
- المادة 122يجب على كل مؤسسة صيدلية الاستعانة بعدد من الصيادلة المساعدين على النحو التالي تبعا لعدد المستخدمين المشاركين في الأعمال الصيدلية: