ج.ر 5480 · ص 3726
القسم الثاني: مزاولة الصيدلةالباب الثالث: قواعد مزاولة المهنةالفرع الثالث: قواعد متعلقة بمزاولة المهنة بالمؤسسات الصيدليةالقسم الفرعي الثاني: قواعد متعلقة بالصيادلة المساعدين
المادة 121
من قانون رقم 17.04 بمثابة مدونة الأدوية والصيدلة
صيغة محينة بتاريخ 16 يوليوز 2026
ف 1يراد بالصيدلي المساعد بالمؤسسة الصيدلية، الشخص المأذون له بمزاولة الصيدلة الذي يساعد الصيدلي المسؤول أو الصيدلي المندوب بالمؤسسة المذكورة.
ف 2تتمثل المساعدة المذكورة خصوصا في الإشراف على المهام التالية:
- –شراء ومراقبة المواد الأولية أو المنتجات الكاملة الصنع؛
- –صنع الأدوية وتوضيبها؛
- –مراقبة الجودة؛
- –تخزين الأدوية وبيعها وتوزيعها.
ف 3يمكن للصيادلة المساعدين المشاركة في أعمال صيدلية أخرى بالمؤسسة التابعين لها وفق نفس الشروط المتعلقة بالصيادلة المسؤولين أو الصيادلة المندوبين.
طريقة الإحالةالمادة 121 من القانون رقم 17.04 — madda.ma
القسم الفرعي الثاني: قواعد متعلقة بالصيادلة المساعدين
المادة 121 – المادة 122- المادة 121يراد بالصيدلي المساعد بالمؤسسة الصيدلية، الشخص المأذون له بمزاولة الصيدلة الذي يساعد الصيدلي المسؤول أو الصيدلي المندوب بالمؤسسة المذكورة.
- المادة 122يجب على كل مؤسسة صيدلية الاستعانة بعدد من الصيادلة المساعدين على النحو التالي تبعا لعدد المستخدمين المشاركين في الأعمال الصيدلية: