مادة madda
FR
ج.ر 5480 · ص 3726
القسم الثاني: مزاولة الصيدلةالباب الثالث: قواعد مزاولة المهنةالفرع الثالث: قواعد متعلقة بمزاولة المهنة بالمؤسسات الصيدليةالقسم الفرعي الثاني: قواعد متعلقة بالصيادلة المساعدين

المادة 121

من قانون رقم 17.04 بمثابة مدونة الأدوية والصيدلة

صيغة محينة بتاريخ 16 يوليوز 2026

ف 1يراد بالصيدلي المساعد بالمؤسسة الصيدلية، الشخص المأذون له بمزاولة الصيدلة الذي يساعد الصيدلي المسؤول أو الصيدلي المندوب بالمؤسسة المذكورة.

ف 2تتمثل المساعدة المذكورة خصوصا في الإشراف على المهام التالية:

  1. –شراء ومراقبة المواد الأولية أو المنتجات الكاملة الصنع؛
  2. –صنع الأدوية وتوضيبها؛
  3. –مراقبة الجودة؛
  4. –تخزين الأدوية وبيعها وتوزيعها.

ف 3يمكن للصيادلة المساعدين المشاركة في أعمال صيدلية أخرى بالمؤسسة التابعين لها وفق نفس الشروط المتعلقة بالصيادلة المسؤولين أو الصيادلة المندوبين.

طريقة الإحالةالمادة 121 من القانون رقم 17.04 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

القسم الفرعي الثاني: قواعد متعلقة بالصيادلة المساعدين

المادة 121 – المادة 122
  1. المادة 121يراد بالصيدلي المساعد بالمؤسسة الصيدلية، الشخص المأذون له بمزاولة الصيدلة الذي يساعد الصيدلي المسؤول أو الصيدلي المندوب بالمؤسسة المذكورة.
  2. المادة 122يجب على كل مؤسسة صيدلية الاستعانة بعدد من الصيادلة المساعدين على النحو التالي تبعا لعدد المستخدمين المشاركين في الأعمال الصيدلية:
فهرس النص كاملا · 166 مادة