مادة madda
FR
ج.ر 5480 · ص 3726
القسم الثاني: مزاولة الصيدلةالباب الثالث: قواعد مزاولة المهنةالفرع الثاني: القواعد المرتبطة بمزاولة المهنة بالصيدلية

المادة 108

من قانون رقم 17.04 بمثابة مدونة الأدوية والصيدلة

صيغة محينة بتاريخ 16 يوليوز 2026

ف 1يجب على صيدلي الصيدلية أن يزاول مهنته بصفة شخصية تحت طائلة التعرض لجزاءات تأديبية.

ف 2ويمكنه الاستعانة بصيدلي مأذون له بمزاولة المهنة.

ف 3غير أن صيدلي الصيدلية يجب أن يستعين:

  1. –بصيدلي مساعد أجير لديه، عندما يتراوح رقم الأعمال السنوي لصيدليته بين 3,5 و 5,5 مليون درهم؛
  2. –بصيدلي مساعد إضافي عندما يتجاوز رقم أعمال الصيدلية 5,5 مليون درهم.

ف 4يتم تحيين رقم الأعمال السنوي المشار إليه في الحالتين أعلاه كل ست سنوات بمرسوم .

ف 5ويجب أن تحضر الأدوية وتصرف من قبل الصيدلي صاحب الصيدلية أو الصيدلي المساعد الأجير المأذون له بمزاولة المهنة أو تحت مراقبتهما المباشرة.

ف 6لا يمكن للصيدلي المساعد في جميع الحالات أن يزاول بهذه الصفة إلا بعد إبرام عقد تكون بنوده مطابقة لأحكام هذا القانون ومدونة الآداب المهنية للصيادلة.

ف 7ويجب أن يكون العقد المبرم بين الصيدلي صاحب الصيدلية والصيدلي المساعد مطابقا للعقد النموذجي الذي يعده المجلس الوطني لهيئة الصيادلة وتوافق عليه الإدارة.

طريقة الإحالةالمادة 108 من القانون رقم 17.04 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الفرع الثاني: القواعد المرتبطة بمزاولة المهنة بالصيدلية

المادة 108 – المادة 115
  1. المادة 108يجب على صيدلي الصيدلية أن يزاول مهنته بصفة شخصية تحت طائلة التعرض لجزاءات تأديبية.
  2. المادة 109يمكن للصيدلي فيما يخص أنشطة تحضير الأدوية المعرفة في البنود 1 و 2 و 3 من المادة 2 من هذا القانون الاستعانة في صيدليته بمحضر أو عدة محضرين في مجال الصيدلة ويقوم
  3. المادة 110يجب على الصيدلي الذي يصبح، لأي سبب من الأسباب، عاجزا عن مزاولة المهنة شخصيا إما أن يعين صيدليا يعوضه وفقا لأحكام المواد 123 و 125 و 126 أدناه وإما أن يقوم بإغلا
  4. المادة 111يجب على الصيدلي صاحب الصيدلية، تحت طائلة الجزاءات التأديبية، احترام أوقات فتح الصيدلية في وجه العموم وإغلاقها وكذا الكيفيات التي يتم وفقها تولي مهمة الحراسة.
  5. المادة 112مع مراعاة الاستثناءات المنصوص عليها في هذا القانون، لا يمكن لأي شخص تقديم الأدوية والمنتجات الصيدلية غير الدوائية أو عرضها للبيع أو بيعها للعموم خارج الصيدلية و
  6. المادة 113يمسك صيدلي الصيدلية محاسبته وفقا للتشريع المتعلق بالالتزامات المحاسبية الواجب على التجار العمل بها.
  7. المادة 114تطبق على الصيدليات أحكام الكتاب الخامس المتعلقة بصعوبات المقاولة الواردة في القانون المشار إليه أعلاه رقم 15.95.
  8. المادة 115يمنع على الصيادلة أصحاب الصيدليات وعلى مستخدميهم أن يلتمسوا لدى العموم أو لدى شخص معنوي عام أو خاص طلبيات للأدوية أو للمنتجات الصيدلية غير الدوائية تحت طائلة ال
فهرس النص كاملا · 166 مادة