ج.ر 5480 · ص 3726
القسم الأول: الأدوية والمنتجات الصيدلية غير الدوائيةالباب الثاني: أحكام متعلقة بالأدويةالفرع الثاني: أحكام متعلقة بصناعة الأدوية واستيرادها وتصديرها وبيعها بالجملة وتوزيعها بالجملة
المادة 22
من قانون رقم 17.04 بمثابة مدونة الأدوية والصيدلة
صيغة محينة بتاريخ 16 يوليوز 2026
ف 1إضافة إلى الإذن بالعرض في السوق المسلم طبقا لأحكام المادة 7 أعلاه، يخضع استيراد الأدوية لتأشيرة صحية تسلمها الإدارة قصد تتبع مسار الدواء المستورد ولاسيما في ما يتعلق بأماكن صنعه أو منشئه.
ف 2تحدد بنص تنظيمي كيفيات إيداع طلب الحصول على التأشيرة الصحية وكذا شروط منحها أو إيقافها أو سحبها.
طريقة الإحالةالمادة 22 من القانون رقم 17.04 — madda.ma
الفرع الثاني: أحكام متعلقة بصناعة الأدوية واستيرادها وتصديرها وبيعها بالجملة وتوزيعها بالجملة
المادة 18 – المادة 28- المادة 18يراد:
- المادة 19لا يمكن القيام بصناعة الأدوية واستيرادها وتصديرها وبيعها بالجملة إلا من طرف المؤسسات الصيدلية الصناعية المعرفة في الفقرة الثانية من المادة 74 من هذا القانون.
- المادة 20يجب أن تخضع صناعة كل دواء لقواعد حسن إنجاز الصنع والتوزيع المحددة من طرف الإدارة بعد استطلاع رأي المجلس الوطني لهيئة الصيادلة.
- المادة 21يعتبر دواء سريا كل دواء بسيط أو مركب تتم حيازته بغرض البيع أو يعرض للبيع أو يباع دون أن يتضمن عنصر من عناصر توضيبه أحد البيانات الواردة بعده:
- المادة 22إضافة إلى الإذن بالعرض في السوق المسلم طبقا لأحكام المادة 7 أعلاه، يخضع استيراد الأدوية لتأشيرة صحية تسلمها الإدارة قصد تتبع مسار الدواء المستورد ولاسيما في ما
- المادة 23باستثناء حالة الكوارث التي تصيب البلاد، يجب أن تكون الأدوية والمنتجات الصيدلية غير الدوائية الواردة من الخارج في شكل تبرعات، موضوع تصريح لدى الإدارة يقدمه الطرف
- المادة 24يجب على كل مؤسسة صيدلية صناعية مصدرة لدواء أن تطلب من الإدارة منحها شهادة المنتوج الصيدلي تثبت أن الدواء موضوع التصدير حاصل على الإذن بالعرض في السوق.
- المادة 25تتولى المؤسسات الصيدلية الصناعية المعرفة في الفقرة الثانية من المادة 74 أدناه بيع الأدوية بالجملة.
- المادة 26لا يمكن توزيع الأدوية بالجملة إلا من طرف المؤسسات الصيدلية الموزعة بالجملة المعرفة في الفقرة الثالثة من المادة 74 من هذا القانون.
- المادة 27استثناء من أحكام المادتين 19 و 26 من هذا القانون، يظل معهد باستور بالمغرب مؤهلا للقيام بعمليات صنع واستيراد وتسويق الأدوية ذات الأصل البيولوجي والأدوية المناعية
- المادة 28استثناء من أحكام المادتين 19 و 26 من هذا القانون، يظل المركز الوطني للطاقة والعلوم والتقنيات النووية مؤهلا لإنجاز عمليات صنع الأدوية الصيدلية المشعة المعرفة في