المادة 23
من قانون رقم 17.04 بمثابة مدونة الأدوية والصيدلة
ف 1باستثناء حالة الكوارث التي تصيب البلاد، يجب أن تكون الأدوية والمنتجات الصيدلية غير الدوائية الواردة من الخارج في شكل تبرعات، موضوع تصريح لدى الإدارة يقدمه الطرف المرسلة إليه 30 يوما كاملة، قبل إرسالها. ويمكن للإدارة، خلال هذا الأجل، أن تعترض بقرار معلل على دخول الأدوية والمنتجات المذكورة التراب الوطني.
ف 2يجب أن يكون التصريح بالتبرع مصحوبا بوثائق تخول للإدارة التأكد من:
- –أن الأدوية أو المنتجات مصنوعة وفق معايير معادلة لتلك الجاري بها العمل بالمغرب؛
- –أنها تسوق داخل بلد المنشأ؛
- –أن تاريخ انتهاء صلاحيتها يفوق أو يساوي سنة واحدة؛
- –أن توضيبها يشير إلى رقم الحصة وتاريخ الصلاحية وكذا إلى تقدير الجرعات والاسم المتعارف عليه دوليا عندما يتعلق الأمر بأدوية.
ف 3ويجب أن يرفق التصريح كذلك بشهادة تحدد اسم المتبرع وعنوانه وهوية الطرف المستفيد وكذا اسم وعنوان الصيدلي المكلف بالإشراف على العملية.
ف 4ولا يمكن أن يكون الطرف المستفيد إلا مستشفى عموميا أو مركزا استشفائيا أو مصلحة صحية تابعة للدولة أو الجماعات المحلية أو الهلال الأحمر المغربي أو جمعية معترف لها بصفة المنفعة العامة تعمل في المجال الصحي.
ف 5إضافة إلى ذلك، يجب أن يتم دخول الأدوية المصنفة كمخدرات أو ذات مؤثرات عقلية إلى التراب الوطني وفق التشريع الجاري به العمل، وعند الاقتضاء، الاتفاقيات الدولية المنظمة لهذه المنتجات.
ف 6ويمنع بيع الأدوية والمنتجات الصيدلية غير الدوائية موضوع التبرع.
طريقة الإحالةالمادة 23 من القانون رقم 17.04 — madda.ma
الفرع الثاني: أحكام متعلقة بصناعة الأدوية واستيرادها وتصديرها وبيعها بالجملة وتوزيعها بالجملة
المادة 18 – المادة 28- المادة 18يراد:
- المادة 19لا يمكن القيام بصناعة الأدوية واستيرادها وتصديرها وبيعها بالجملة إلا من طرف المؤسسات الصيدلية الصناعية المعرفة في الفقرة الثانية من المادة 74 من هذا القانون.
- المادة 20يجب أن تخضع صناعة كل دواء لقواعد حسن إنجاز الصنع والتوزيع المحددة من طرف الإدارة بعد استطلاع رأي المجلس الوطني لهيئة الصيادلة.
- المادة 21يعتبر دواء سريا كل دواء بسيط أو مركب تتم حيازته بغرض البيع أو يعرض للبيع أو يباع دون أن يتضمن عنصر من عناصر توضيبه أحد البيانات الواردة بعده:
- المادة 22إضافة إلى الإذن بالعرض في السوق المسلم طبقا لأحكام المادة 7 أعلاه، يخضع استيراد الأدوية لتأشيرة صحية تسلمها الإدارة قصد تتبع مسار الدواء المستورد ولاسيما في ما
- المادة 23باستثناء حالة الكوارث التي تصيب البلاد، يجب أن تكون الأدوية والمنتجات الصيدلية غير الدوائية الواردة من الخارج في شكل تبرعات، موضوع تصريح لدى الإدارة يقدمه الطرف
- المادة 24يجب على كل مؤسسة صيدلية صناعية مصدرة لدواء أن تطلب من الإدارة منحها شهادة المنتوج الصيدلي تثبت أن الدواء موضوع التصدير حاصل على الإذن بالعرض في السوق.
- المادة 25تتولى المؤسسات الصيدلية الصناعية المعرفة في الفقرة الثانية من المادة 74 أدناه بيع الأدوية بالجملة.
- المادة 26لا يمكن توزيع الأدوية بالجملة إلا من طرف المؤسسات الصيدلية الموزعة بالجملة المعرفة في الفقرة الثالثة من المادة 74 من هذا القانون.
- المادة 27استثناء من أحكام المادتين 19 و 26 من هذا القانون، يظل معهد باستور بالمغرب مؤهلا للقيام بعمليات صنع واستيراد وتسويق الأدوية ذات الأصل البيولوجي والأدوية المناعية
- المادة 28استثناء من أحكام المادتين 19 و 26 من هذا القانون، يظل المركز الوطني للطاقة والعلوم والتقنيات النووية مؤهلا لإنجاز عمليات صنع الأدوية الصيدلية المشعة المعرفة في