مادة madda
FR
ج.ر 5480 · ص 3726
القسم الأول: الأدوية والمنتجات الصيدلية غير الدوائيةالباب الثاني: أحكام متعلقة بالأدويةالفرع الرابع: الإشهار المتعلق بالأدوية

المادة 39

من قانون رقم 17.04 بمثابة مدونة الأدوية والصيدلة

صيغة محينة بتاريخ 16 يوليوز 2026

ف 1يجب ألا يكون الإشهار المعرف في المادة 38 أعلاه خادعا وألا يمس بحماية صحة الأشخاص، ويجب على الإشهار أن يقدم الدواء أو المنتوج بطريقة موضوعية وأن يسهل حسن استعماله.

ف 2كما يجب أن يكون مطابقا لملف الإذن بالعرض في السوق.

طريقة الإحالةالمادة 39 من القانون رقم 17.04 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الفرع الرابع: الإشهار المتعلق بالأدوية

المادة 38 – المادة 49
  1. المادة 38من أجل تطبيق أحكام هذا القانون، يراد بإشهار الأدوية كل أشكال الإعلام بما فيها السعي لجلب الزبناء أو البحث عنهم أو التحفيز الذي يهدف إلى الحث على وصف الأدوية الم
  2. المادة 39يجب ألا يكون الإشهار المعرف في المادة 38 أعلاه خادعا وألا يمس بحماية صحة الأشخاص، ويجب على الإشهار أن يقدم الدواء أو المنتوج بطريقة موضوعية وأن يسهل حسن استعمال
  3. المادة 40لا تكون موضوع إشهار في مدلول المادة 38 أعلاه إلا الأدوية المستفيدة من الإذن بالعرض في السوق.
  4. المادة 41لا يقبل إشهار دواء ما لدى العموم إذا كان خاضعا لوصفة طبية أو قابلا لإرجاع المصاريف من طرف أنظمة التأمين عن المرض أو يتضمن الإذن بعرضه في السوق قيودا تتعلق بالإش
  5. المادة 42يتوقف كل إشهار لدى العموم على الحصول على تأشيرة تسلم لهذا الغرض.
  6. المادة 43يجب أن يتم كل إشهار تحت مسؤولية الصيدلي المسؤول عن المؤسسة الصيدلية الصناعية المرخص لها والحاصلة على الإذن بالعرض في السوق.
  7. المادة 44يجب أن يكون كل إشهار لدواء ما لدى مهنيي الصحة المؤهلين لوصف الأدوية أو صرفها أو استعمالها في ممارسة مهنتهم موضوع إيداع لدى الإدارة المختصة قبل نشره بـ 15 يوما و
  8. المادة 45يجب أن يكون كل إشهار لفائدة المؤسسات الصيدلية الصناعية المرخص لها موضوع تصريح مسبق لدى الإدارة وفق الكيفيات المحددة بنص تنظيمي.
  9. المادة 46يمكن للمؤسسات الصيدلية الصناعية من أجل القيام بإشهار الأدوية المنصوص عليه في المادة 38 أعلاه أن تلجأ إلى خدمات:
  10. المادة 47لا يجوز تقديم عينات الأدوية المجانية إلا لمهنيي الصحة المؤهلين لوصف الأدوية أو صرفها أو استعمالها أثناء مزاولة مهنتهم من أجل التعريف بها في حدود علبتين عن كل عي
  11. المادة 48يجب أن تتم حيازة عينات الأدوية تحت مسؤولية الصيدلي المسؤول بالمؤسسة الصيدلية الصناعية المعنية وبأماكن معدة لهذا الغرض وملائمة لحفظها.
  12. المادة 49يجب على الصيادلة المسؤولين التصريح بمندوبيهم الطبيين والصيدليين، وعند الاقتضاء، الممثلين والزائرين الطبيين التابعين لهم لدى الإدارة التي تسلم لهؤلاء الأشخاص شها
فهرس النص كاملا · 166 مادة