المادة 46
من قانون رقم 17.04 بمثابة مدونة الأدوية والصيدلة
ف 1يمكن للمؤسسات الصيدلية الصناعية من أجل القيام بإشهار الأدوية المنصوص عليه في المادة 38 أعلاه أن تلجأ إلى خدمات:
- –وكالات الإعلام الطبي والصيدلي؛
- –المندوبين الطبيين والصيدليين.
ف 2يجب على الأشخاص الذين يقدمون معلومات عن الأدوية من خلال السعي لجلب الزبناء أو البحث عنهم أن يتوفروا على معارف علمية كافية مثبتة بدبلومات أو مؤهلات أو شهادات تحدد الإدارة لائحتها بنص تنظيمي.
ف 3غير أن الأشخاص المزاولين، في تاريخ نشر هذا القانون بالجريدة الرسمية مهام ممثل أو زائر طبي، يستمرون في مزاولة مهامهم بهذه الصفة.
ف 4يجب على المؤسسات الصيدلية الصناعية التي تلجأ إلى خدمات المندوبين الطبيين والصيدليين، وعند الاقتضاء، الممثلين والزائرين الطبيين، أن تحرص على تحيين معارف هؤلاء الأشخاص، وأن تأمرهم بتزويد المقاولة بجميع المعلومات المرتبطة باستعمال الأدوية موضوع الإشهار وخاصة فيما يتعلق بالآثار غير المرغوب فيها والتي تبلغ إلى علمهم من قبل الأشخاص الذين تمت زيارتهم.
طريقة الإحالةالمادة 46 من القانون رقم 17.04 — madda.ma
الفرع الرابع: الإشهار المتعلق بالأدوية
المادة 38 – المادة 49- المادة 38من أجل تطبيق أحكام هذا القانون، يراد بإشهار الأدوية كل أشكال الإعلام بما فيها السعي لجلب الزبناء أو البحث عنهم أو التحفيز الذي يهدف إلى الحث على وصف الأدوية الم
- المادة 39يجب ألا يكون الإشهار المعرف في المادة 38 أعلاه خادعا وألا يمس بحماية صحة الأشخاص، ويجب على الإشهار أن يقدم الدواء أو المنتوج بطريقة موضوعية وأن يسهل حسن استعمال
- المادة 40لا تكون موضوع إشهار في مدلول المادة 38 أعلاه إلا الأدوية المستفيدة من الإذن بالعرض في السوق.
- المادة 41لا يقبل إشهار دواء ما لدى العموم إذا كان خاضعا لوصفة طبية أو قابلا لإرجاع المصاريف من طرف أنظمة التأمين عن المرض أو يتضمن الإذن بعرضه في السوق قيودا تتعلق بالإش
- المادة 42يتوقف كل إشهار لدى العموم على الحصول على تأشيرة تسلم لهذا الغرض.
- المادة 43يجب أن يتم كل إشهار تحت مسؤولية الصيدلي المسؤول عن المؤسسة الصيدلية الصناعية المرخص لها والحاصلة على الإذن بالعرض في السوق.
- المادة 44يجب أن يكون كل إشهار لدواء ما لدى مهنيي الصحة المؤهلين لوصف الأدوية أو صرفها أو استعمالها في ممارسة مهنتهم موضوع إيداع لدى الإدارة المختصة قبل نشره بـ 15 يوما و
- المادة 45يجب أن يكون كل إشهار لفائدة المؤسسات الصيدلية الصناعية المرخص لها موضوع تصريح مسبق لدى الإدارة وفق الكيفيات المحددة بنص تنظيمي.
- المادة 46يمكن للمؤسسات الصيدلية الصناعية من أجل القيام بإشهار الأدوية المنصوص عليه في المادة 38 أعلاه أن تلجأ إلى خدمات:
- المادة 47لا يجوز تقديم عينات الأدوية المجانية إلا لمهنيي الصحة المؤهلين لوصف الأدوية أو صرفها أو استعمالها أثناء مزاولة مهنتهم من أجل التعريف بها في حدود علبتين عن كل عي
- المادة 48يجب أن تتم حيازة عينات الأدوية تحت مسؤولية الصيدلي المسؤول بالمؤسسة الصيدلية الصناعية المعنية وبأماكن معدة لهذا الغرض وملائمة لحفظها.
- المادة 49يجب على الصيادلة المسؤولين التصريح بمندوبيهم الطبيين والصيدليين، وعند الاقتضاء، الممثلين والزائرين الطبيين التابعين لهم لدى الإدارة التي تسلم لهؤلاء الأشخاص شها