مادة madda
FR
ج.ر 5480 · ص 3726
القسم الأول: الأدوية والمنتجات الصيدلية غير الدوائيةالباب الثاني: أحكام متعلقة بالأدويةالفرع الأول: الإذن بالعرض في السوق

المادة 8 المكررة

من قانون رقم 17.04 بمثابة مدونة الأدوية والصيدلة

صيغة محينة بتاريخ 16 يوليوز 2026

ف 1استثناء من أحكام المادة 8 أعلاه:

  1. أ)يمكن أن يمنح إذن بالعرض في السوق مشروط، لمدة محددة، بالرغم من أن المعطيات التكميلية الخاصة بفعالية الدواء المعني وعدم ضرره لم تتوفر بعد، مع مراعاة ما يلي:
  2. 1 -يجب أن تفوق منافع الدواء مخاطر استعماله؛
  3. 2 -يجب أن يستجيب الدواء لحاجة طبية غير ملباة؛
  4. 3 -يجب أن يكون الدواء مخصصا لعلاج أمراض خطيرة تتسبب في إعاقة أو تعرض الحياة للخطر، أو للوقاية منها أو لتشخيصها الطبي؛
  5. 4 -يجب أن تفوق منافع الدواء الناجمة عن توفره الفوري في السوق، بالنسبة إلى الصحة العامة، المخاطر المرتبطة بكون المعطيات التكميلية لم تتوفر بعد؛
  6. 5 -يجب أن تلتزم المؤسسة الصيدلية الصناعية المعنية بتقديم المعطيات التكميلية المطلوبة داخل أجل تحدده الوكالة المغربية للأدوية والمنتجات الصحية؛
  7. ب)يمكن منح إذن بالاستعمال الطارئ لدواء، بصورة استثنائية، لدواعي الصحة العامة، في حالة وجود وضعية وبائية خطيرة أو في حالة استعجال قصوى أو في حالة الإعلان عن حالة الطوارئ الصحية، شريطة استيفاء الشروط المنصوص عليها في 1 و 2 و 4 و 5 من البند
  8. أ)أعلاه.

ف 2يمكن، عند الاقتضاء، تحويل الأذون المنصوص عليها أعلاه إلى أذون بالعرض في السوق إذا استوفى الدواء المعني الشروط المنصوص عليها في المادة 8 أعلاه.

ف 3تحدد، بنص تنظيمي، شروط وكيفيات منح الأذون المنصوص عليها في الفقرة الأولى أعلاه.

سؤال عن المادة 8 المكررة؟

جواب في ثوانٍ، يحيل على المواد التي يستند إليها.

طريقة الإحالةالمادة 8 المكررة من القانون رقم 17.04 — madda.ma

الفرع الأول: الإذن بالعرض في السوق

المادة 7 – المادة 17
  1. المادة 7يجب أن يكون كل دواء مصنع أو مستورد أو مصدر ولو في شكل عينات، موضوع إذن مسلم من طرف الإدارة، قبل تسويقه أو توزيعه، سواء بالمجان أو بمقابل، بالجملة أو بالتقسيط، أ
  2. المادة 8لا يمكن أن يسلم الإذن بالعرض في السوق إلا إذا خضع الدواء مسبقا لتجربة خاصة ترمي إلى:
  3. المادة 8 المكررةاستثناء من أحكام المادة 8 أعلاه:
  4. المادة 9يمكن أن يتوقف منح الإذن بالعرض في السوق لدواء مستورد على إجراء زيارة لموقع الصنع من قبل مفتشي الصيدلة.
  5. المادة 10يجب أن يكون كل تغيير في تركيبة المستحضر الصيدلي أو في الخصائص الأساسية لتوضيبه أو فيهما معا، موضوع إذن جديد بالعرض في السوق.
  6. المادة 11لا يعفي القيام بالإجراءات المنصوص عليها في المادة 8 أعلاه الصانع أو/ والحاصل على الإذن بالعرض في السوق، من تحمل المسؤولية التي قد تقع على عاتق أحدهما أو كليهما
  7. المادة 12يتوقف كل تغيير في شخص صاحب الإذن بالعرض في السوق على إذن بالتحويل تسلمه الإدارة.
  8. المادة 13يجب على الحاصل على الإذن بالعرض في السوق أن يقوم، على الفور، بإخبار الإدارة بكل عنصر جديد تسبب أو من شأنه أن يتسبب في تغيير عناصر الإذن بالعرض في السوق أو تتميم
  9. المادة 14إذا كان من شأن استعمال مستحضر مأذون بعرضه في السوق أن يشكل خطرا على الصحة العمومية، جاز لوزير الصحة أن يقوم، على سبيل الوقاية، بإيقاف الإذن ومنع بيع المستحضر بق
  10. المادة 15على الإدارة أن تقرر وقف أو سحب الإذن وفق الكيفيات المنصوص عليها بنص تنظيمي إذا ثبت لها:
  11. المادة 16خلافا لجميع الأحكام التشريعية والتنظيمية القاضية بإحداث أي نظام للحماية كيفما كان نوعه يخص مستحضرا صيدليا، تؤهل الإدارة لاتخاذ جميع التدابير اللازمة من أجل تيسي
  12. المادة 17بالرغم من جميع الأحكام التشريعية والتنظيمية المخالفة، يظل سعر بيع الأدوية المصنعة محليا أو المستوردة للعموم محددا من لدن الإدارة وفق الشروط والكيفيات المحددة بن
فهرس النص كاملا · 166 مادة