المادة 94
من قانون رقم 17.04 بمثابة مدونة الأدوية والصيدلة
ف 1تتوقف مزاولة مهنة الصيدلة بالقطاع الخاص في أي شكل من الأشكال من لدن الأجانب على الحصول على إذن تسلمه الإدارة لهذا الغرض بعد استطلاع رأي المجلس الوطني لهيئة الصيادلة، للأشخاص المستوفين للشروط التالية:
ف 21. أن يكونوا في وضعية قانونية إزاء التشريع المتعلق بدخول وإقامة الأجانب بالمملكة المغربية وبالهجرة والهجرة غير المشروعة؛
ف 32. أن يكونوا حاصلين على دكتوراه في الصيدلة أو دبلوم أو شهادة تخول لهم الحق في مزاولة الصيدلة في الدولة التي ينتمون إليها ومعترف بمعادلتها للدبلوم الوطني طبقا للنصوص التنظيمية الجاري بها العمل؛
ف 43. أن يكونوا إما من رعايا دولة أبرمت مع المغرب اتفاقا يسمح للصيادلة من رعايا كل دولة بالإقامة في تراب الدولة الأخرى لمزاولة مهنة الصيدلة، وإما من رعايا أجانب متزوجين برعايا مغاربة؛
ف 54. ألا يكون قد صدر عليهم حكم بالمغرب أو ببلدهم الأصلي أو بأي بلد آخر من أجل ارتكاب أفعال تخل بالشرف أو الكرامة أو الاستقامة؛
ف 65. ألا يكونوا مقيدين بهيئة أجنبية للصيادلة.
طريقة الإحالةالمادة 94 من القانون رقم 17.04 — madda.ma
الفرع الأول: الشروط العامة
المادة 93 – المادة 98- المادة 93تتوقف مزاولة مهنة الصيدلة بالقطاع الخاص في أي شكل من الأشكال على الحصول على إذن يسلمه رئيس المجلس الوطني لهيئة الصيادلة إلى الأشخاص المستوفين للشروط التالية:
- المادة 94تتوقف مزاولة مهنة الصيدلة بالقطاع الخاص في أي شكل من الأشكال من لدن الأجانب على الحصول على إذن تسلمه الإدارة لهذا الغرض بعد استطلاع رأي المجلس الوطني لهيئة الصي
- المادة 95تحدد بنص تنظيمي الوثائق المكونة لملف طلب الإذن بمزاولة الصيدلة وكيفيات إيداعه وكذا آجال تسليم الإذن.
- المادة 96بمجرد الحصول على الإذن بالمزاولة، يجب على الصيدلي أن يطلب قيده بهيئة الصيادلة قبل القيام بأي عمل مرتبط بمهنته. ويكون هذا القيد بحكم القانون بناء على تسليم الإذن
- المادة 97يجب على كل صيدلي حاصل على الإذن بمزاولة الصيدلة في القطاع الخاص تم تعيينه في منصب عمومي أن يخبر الإدارة بذلك على الفور قصد إلغاء الإذن المذكور.
- المادة 98تنشر لائحة الصيادلة المأذون لهم بالمزاولة في القطاع الخاص سنويا بالجريدة الرسمية.