المادة 104
من قانون رقم 17.89 تحدث بموجبه ضريبة عامة على الدخل
ف 1I- يصدر الأمر بتحصيل الضريبة العامة على الدخل وفقا للشروط المنصوص عليها في الفصلين 5 و 6 من الظهير الشريف الصادر في 20 من جمادى الأولى 1354 (21 أغسطس 1935) بسن نظام للمتابعات لتحصيل الضرائب المباشرة والرسوم التي في حكمها وغير ذلك من الديون التي يستوفيها مأمورو الخزينة.
ف 2بيد أن الخاضع للضريبة العامة على الدخل الذي لم يبق له في المغرب محل إقامة اعتيادية أو مؤسسة رئيسية أو موطن ضريبي تصبح الضريبة المستحقة عليه واجبة الأداء في الحال.
ف 3وفي حالة وفاة الخاضع للضريبة العامة على الدخل، تستحق الضريبة على مجموع الدخل المفروضة عليه الضريبة الذي حصل عليه الهالك من فاتح يناير إلى تاريخ وفاته وكذلك، إن اقتضى الحال، على مجموع الدخل المفروضة عليه الضريبة الذي حصل عليه خلال السنة السابقة للسنة التي توفي فيها.
ف 4II- فيما يخص الخاضعين للضريبة العامة على الدخل الذين يحصلون على أجور أو يقبضون دخولا في حكمها، تستوفى الضريبة المستحقة على ذلك عن طريق حجز مبلغها في المنبع.
ف 5وإذا جاوز مجموع المبالغ التي قام بحجزها في المنبع رب العمل أو المدين بالإيراد مبلغ الضريبة المستحقة على مجموع الدخل السنوي الخاضع للضريبة رد إليه تلقائيا المبلغ الزائد على مبلغ الضريبة المستحقة عليه بحسب ما يتجلى من الإقرار بمجموع دخله، ويجب أن يتم الرد قبل نهاية السنة التي يدلي خلالها بالإقرار.
طريقة الإحالةالمادة 104 من القانون رقم 17.89 — madda.ma