القسم الأول: أحكام عامةالباب الثالث: التصريح بهوية الخاضع للضريبة
المادة 2-5
من قانون رقم 17.89 تحدث بموجبه ضريبة عامة على الدخل
صيغة محينة بتاريخ 3 يناير 1990
يجب على الخاضعين للضريبة العامة على الدخل المستحقة على الدخول المنصوص عليها في (1) و (3) و (4) و (5) من المادة الأولى أعلاه، ولو كانوا معفين مؤقتا من أدائها، أن يسلموا، في مقابل وصل، أو يوجهوا، في رسالة موصى بها مع الاشعار بالتسلم، الى مفتش الضرائب المباشرة والرسوم التي في حكمها التابع له محل اقامتهم المعتادة أو موقع مؤسستهم الرئيسية أو موطنهم الضريبي تصريحا بهويتهم يكون مطابقا لنموذج تضعه الإدارة، وذلك خلال الثلاثين يوما التالية لتاريخ بدء نشاطهم أو لتاريخ حصولهم لأول مرة على دخل من الدخول المشار اليها أعلاه، ويترتب على عدم تقديم هذا التصريح في الاجل المحدد للادلاء به أداء غرامة قدرها 500 درهم.
طريقة الإحالةالمادة 2-5 من القانون رقم 17.89 — madda.ma