مادة madda
FR
القسم 2: الحجز

المادة 159

من القانون رقم 17.97 المتعلق بحماية الملكية الصناعية

صيغة محينة بتاريخ 18 دجنبر 2014

ف 1يتم حجز علامة الصنع أو التجارة أو الخدمة بناء على أمر رئيس المحكمة بصفته قاضيا للأمور المستعجلة يبلغ إلى صاحب العلامة وإلى الهيئة المكلفة بالملكية الصناعية وكذا الأشخاص الذين يملكون حقوقا في العلامة المذكورة.

ف 2يحول تبليغ الحجز دون الاحتجاج على الدائنين الحاجزين بكل تغيير لاحق يطرأ على الحقوق المرتبطة بالعلامة.

ف 3يجب على الدائن الحاجز أن يرفع إلى المحكمة داخل أجل خمسة عشر يوما من تاريخ صدور الأمر بالحجز دعوى المطالبة بتصحيح الحجز وبعرض العلامة للبيع وإلا اعتبر الحجز باطلا.

طريقة الإحالةالمادة 159 من القانون رقم 17.97 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة