المادة 192
من القانون رقم 17.97 المتعلق بحماية الملكية الصناعية
ف 1يجب على كل شخص يرغب في الاستفادة من الحماية المقررة في المادة 189 أعلاه أن يودع لدى الهيئة المكلفة بالملكية الصناعية ملفا لإيداع المكافأة الصناعية.
ف 2يجب أن يتكون ملف إيداع المكافأة الصناعية في تاريخ الإيداع من:
- أ)طلب لتسجيل المكافأة الصناعية يتضمن موضوع المكافأة الصناعية، يحدد مضمونه بنص تنظيمي187؛
ف 3ب)نسختين من سند المكافأة الصناعية مشهودا بمطابقتها للأصل؛
- ج)إثبات دفع الرسوم المستحقة.
ف 4لا يقبل، في نفس وقت إيداعه، ملف إيداع المكافأة الصناعية غير المشتمل على الوثائق المنصوص عليها في (أ) و(ب) و(ج) أعلاه.
ف 5تحدد بنص تنظيمي188 الإجراءات المفروض استيفاؤها والوثائق الواجبة إضافتها إلى الوثائق المشار إليها في (أ) و(ب) و(ج) أعلاه.
ف 6عندما يكون ملف إيداع المكافأة الصناعية مشتملا على الوثائق المشار إليها في (أ) و(ب) و(ج) أعلاه، يقيد طلب تسجيل المكافأة الصناعية كما هو منصوص عليه في (أ) أعلاه وفق الترتيب الزمني للإيداعات في السجل الوطني للمكافآت الصناعية المنصوص عليه في الفقرة الأولى من المادة 199 بعده مع إثبات تاريخ ورقم إيداع.
طريقة الإحالةالمادة 192 من القانون رقم 17.97 — madda.ma
القسم 2: مسطرة إيداع وتسجيل المكافأة الصناعية
المادة 192 – المادة 197- المادة 192يجب على كل شخص يرغب في الاستفادة من الحماية المقررة في المادة 189 أعلاه أن يودع لدى الهيئة المكلفة بالملكية الصناعية ملفا لإيداع المكافأة الصناعية.
- المادة 193إذا كان ملف إيداع المكافأة الصناعية لا يشتمل في تاريخ الإيداع على واحدة أو أكثر من الوثائق الواجبة إضافتها إلى الوثائق المشار إليها في (أ) و(ب) و(ج) أعلاه، والم
- المادة 194يسلم في الحين بعد وضع الطلب وصل يثبت تاريخ تقديم الوثائق المشار إليها في الفقرتين 2 و 4 من المادة 192 أعلاه أو يبلغ إلى المستفيد من المكافأة الصناعية أو وكيله.
- المادة 195يجوز للمستفيد من المكافأة أو وكيله بناء على طلب مبرر أن يلتمس داخل أجل ثلاثة أشهر من تاريخ إيداع ملف المكافأة المذكورة تصحيح أخطاء التعبير أو النقل والأغلاط الم
- المادة 196ترفض طلبات تسجيل المكافآت الصناعية إذا كانت:
- المادة 197إذا لم يرفض طلب تسجيل المكافأة الصناعية تطبيقا لأحكام المادة 196 أعلاه وجب إرجاع إحدى نسختي سند المكافأة الصناعية المشار إليهما في الفقرة 2- ب) من المادة 192 أع