مادة madda
FR
القسم 1: الدعاوي المدنية

المادة 219

من القانون رقم 17.97 المتعلق بحماية الملكية الصناعية

صيغة محينة بتاريخ 18 دجنبر 2014

ف 1يجوز لصاحب الرسم أو النموذج الصناعي أن يثبت بجميع الوسائل التزييف الذي يدعي أنه ضحية له.

ف 2ويحق له من جهة أخرى أن يقوم بناء على أمر من رئيس المحكمة التي ارتكب التزييف في دائرتها الترابية بواسطة مفوض قضائي بوصف مفصل للمنتجات المدعى تزييفها، سواء من خلال حجز هذه الأخيرة أو بدونه.

ف 3يمكن أن ينجز ذلك الإجراء بمساعدة خبير مؤهل للقيام بالوصف المفصل المذكور.

ف 4يمكن أن يوقف تنفيذ الأمر المذكور على إيداع المدعي لمبلغ على سبيل الضمان.

ف 5يجوز لرئيس المحكمة أن يأذن بموجب نفس الأمر لمفوض قضائي، للقيام بمؤازرة خبير مؤهل بأية معاينة مفيدة لأجل تحديد أصل التزييف ومحتواه ومداه.

ف 6يخول نفس الحق لصاحب الامتياز في حق استغلال استئثاري تحت قيد الشرط المنصوص عليه في الفقرة الثانية من المادة 202 أعلاه.

ف 7إذا لم يرفع المدعي القضية إلى المحكمة داخل أجل لا يزيد على ثلاثين يوما يبتدئ من يوم تنفيذ الأمر أعلاه، اعتبر الوصف المفصل سواء أكان ذلك بالحجز أم بدونه باطلا بقوة القانون دون الإخلال بما يحتمل منحه من تعويضات.

طريقة الإحالةالمادة 219 من القانون رقم 17.97 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

القسم 1: الدعاوي المدنية

المادة 219 – المادة 220
  1. المادة 219يجوز لصاحب الرسم أو النموذج الصناعي أن يثبت بجميع الوسائل التزييف الذي يدعي أنه ضحية له.
  2. المادة 220يجوز للمحكمة، بناء على طلب من الطرف المتضرر، وبقدر ما هو ضروري لضمان المنع من مواصلة التزييف، أن تأمر لفائدة المدعي بمصادرة الأشياء التي ثبت أنها مزيفة والتي هي
فهرس النص كاملا · 273 مادة