مادة madda
FR
القسم 1: الدعاوي المدنية

المادة 220

من القانون رقم 17.97 المتعلق بحماية الملكية الصناعية

صيغة محينة بتاريخ 18 دجنبر 2014

ف 1يجوز للمحكمة، بناء على طلب من الطرف المتضرر، وبقدر ما هو ضروري لضمان المنع من مواصلة التزييف، أن تأمر لفائدة المدعي بمصادرة الأشياء التي ثبت أنها مزيفة والتي هي ملك للمزيف في تاريخ دخول المنع حيز التنفيذ وإن اقتضى الحال بمصادرة الأجهزة أو الوسائل المعدة خصيصا لإنجاز التزييف.

ف 2تراعى قيمة الأشياء المصادرة في حساب التعويض الممنوح للمستفيد من الحكم.

طريقة الإحالةالمادة 220 من القانون رقم 17.97 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

القسم 1: الدعاوي المدنية

المادة 219 – المادة 220
  1. المادة 219يجوز لصاحب الرسم أو النموذج الصناعي أن يثبت بجميع الوسائل التزييف الذي يدعي أنه ضحية له.
  2. المادة 220يجوز للمحكمة، بناء على طلب من الطرف المتضرر، وبقدر ما هو ضروري لضمان المنع من مواصلة التزييف، أن تأمر لفائدة المدعي بمصادرة الأشياء التي ثبت أنها مزيفة والتي هي
فهرس النص كاملا · 273 مادة