مادة madda
FR
القسم 1: الدعاوي المدنية

المادة 210

من القانون رقم 17.97 المتعلق بحماية الملكية الصناعية

صيغة محينة بتاريخ 18 دجنبر 2014

ف 1يجوز للمستفيد من الترخيص الإجباري المنصوص عليه في المواد 60 و 66 أعلاه أن يقيم دعوى التزييف إذا لم يقم مالك البراءة هذه الدعوى بعد توجيه إعذار إليه من المستفيد المذكور.

ف 2يجوز للمستفيد من الترخيص التلقائي المنصوص عليه في المواد 69 و 74 و 75 أعلاه أن يقيم دعوى التزييف إذا لم يقم المالك هذه الدعوى بعد توجيه إعذار إليه من المستفيد المذكور.

طريقة الإحالةالمادة 210 من القانون رقم 17.97 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

القسم 1: الدعاوي المدنية

المادة 210 – المادة 212
  1. المادة 210يجوز للمستفيد من الترخيص الإجباري المنصوص عليه في المواد 60 و 66 أعلاه أن يقيم دعوى التزييف إذا لم يقم مالك البراءة هذه الدعوى بعد توجيه إعذار إليه من المستفيد
  2. المادة 211يجوز لصاحب طلب براءة أو صاحب براءة، أن يثبت بجميع الوسائل التزييف الذي يدعي أنه ضحية له.
  3. المادة 212يجوز للمحكمة، بناء على طلب من الطرف المتضرر وبقدر ما هو ضروري لضمان المنع من مواصلة التزييف، أن تأمر لفائدة المدعي بمصادرة الأشياء التي ثبت أنها مزيفة والتي هي
فهرس النص كاملا · 273 مادة