القسم 1: الدعاوي المدنية
المادة 210
من القانون رقم 17.97 المتعلق بحماية الملكية الصناعية
صيغة محينة بتاريخ 18 دجنبر 2014
ف 1يجوز للمستفيد من الترخيص الإجباري المنصوص عليه في المواد 60 و 66 أعلاه أن يقيم دعوى التزييف إذا لم يقم مالك البراءة هذه الدعوى بعد توجيه إعذار إليه من المستفيد المذكور.
ف 2يجوز للمستفيد من الترخيص التلقائي المنصوص عليه في المواد 69 و 74 و 75 أعلاه أن يقيم دعوى التزييف إذا لم يقم المالك هذه الدعوى بعد توجيه إعذار إليه من المستفيد المذكور.
طريقة الإحالةالمادة 210 من القانون رقم 17.97 — madda.ma
القسم 1: الدعاوي المدنية
المادة 210 – المادة 212- المادة 210يجوز للمستفيد من الترخيص الإجباري المنصوص عليه في المواد 60 و 66 أعلاه أن يقيم دعوى التزييف إذا لم يقم مالك البراءة هذه الدعوى بعد توجيه إعذار إليه من المستفيد
- المادة 211يجوز لصاحب طلب براءة أو صاحب براءة، أن يثبت بجميع الوسائل التزييف الذي يدعي أنه ضحية له.
- المادة 212يجوز للمحكمة، بناء على طلب من الطرف المتضرر وبقدر ما هو ضروري لضمان المنع من مواصلة التزييف، أن تأمر لفائدة المدعي بمصادرة الأشياء التي ثبت أنها مزيفة والتي هي