مادة madda
FR
القسم 1: الدعاوي المدنية

المادة 211

من القانون رقم 17.97 المتعلق بحماية الملكية الصناعية

صيغة محينة بتاريخ 18 دجنبر 2014

ف 1يجوز لصاحب طلب براءة أو صاحب براءة، أن يثبت بجميع الوسائل التزييف الذي يدعي أنه ضحية له.

ف 2ويحق له من جهة أخرى أن يقوم بناء على أمر من رئيس المحكمة التي ارتكب التزييف للقيام في دائرتها الترابية بواسطة مفوض قضائي بوصف مفصل للمنتجات أو الطرائق المدعى تزييفها، سواء من خلال حجز هذه الأخيرة أو بدونه. يمكن أن ينجز هذا الإجراء بمساعدة خبير مؤهل.

ف 3يمكن أن يربط تنفيذ الأمر المذكور على إيداع المدعي لمبلغ على سبيل الضمان.

ف 4يجوز لرئيس المحكمة أن يأذن بموجب نفس الأمر لمفوض قضائي، للقيام بمؤازرة خبير مؤهل بأية معاينة مفيدة لأجل تحديد أصل التزييف ومحتواه ومداه.

ف 5يخول نفس الحق لصاحب الامتياز في حق استغلال استئثاري تحت قيد الشرط المنصوص عليه في الفقرة الثانية من المادة 202 من هذا القانون وإلى صاحب ترخيص إجباري أو ترخيص تلقائي تحت قيد الشرط المنصوص عليه في المادة 210 أعلاه.

ف 6إذا لم يرفع المدعي القضية إلى المحكمة داخل أجل لا يزيد على ثلاثين يوما يبتدئ من يوم تنفيذ الأمر أعلاه، اعتبر الوصف المفصل سواء أكان ذلك بالحجز أم بدونه باطلا بقوة القانون دون الإخلال بما يحتمل منحه من تعويضات.

طريقة الإحالةالمادة 211 من القانون رقم 17.97 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

القسم 1: الدعاوي المدنية

المادة 210 – المادة 212
  1. المادة 210يجوز للمستفيد من الترخيص الإجباري المنصوص عليه في المواد 60 و 66 أعلاه أن يقيم دعوى التزييف إذا لم يقم مالك البراءة هذه الدعوى بعد توجيه إعذار إليه من المستفيد
  2. المادة 211يجوز لصاحب طلب براءة أو صاحب براءة، أن يثبت بجميع الوسائل التزييف الذي يدعي أنه ضحية له.
  3. المادة 212يجوز للمحكمة، بناء على طلب من الطرف المتضرر وبقدر ما هو ضروري لضمان المنع من مواصلة التزييف، أن تأمر لفائدة المدعي بمصادرة الأشياء التي ثبت أنها مزيفة والتي هي
فهرس النص كاملا · 273 مادة