مادة madda
FR
القسم 2: مسطرة إيداع وتسجيل المكافأة الصناعية

المادة 196

من القانون رقم 17.97 المتعلق بحماية الملكية الصناعية

صيغة محينة بتاريخ 18 دجنبر 2014

ف 1ترفض طلبات تسجيل المكافآت الصناعية إذا كانت:

ف 21. غير متممة داخل أجل الثلاثة أشهر المنصوص عليه في المادة 193 أعلاه؛

ف 32. متضمنة للشارات المنصوص عليها في المادة 135 – أ) أعلاه.

ف 4غير أن الشارات الوارد بيانها في البند 2 أعلاه يمكن تسجيلها من لدن الهيئة المكلفة بالملكية الصناعية بشرط الإدلاء بإذن تمنحه السلطات المختصة.

ف 5يجب أن يكون رفض كل طلب يتعلق بتسجيل مكافأة صناعية معللا وأن يبلغ إلى المودع أو وكيله بواسطة رسالة مضمونة مع الإشعار بالتوصل. ويشار إلى الرفض المذكور في السجل الوطني للمكافآت الصناعية المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة 199 أدناه.

طريقة الإحالةالمادة 196 من القانون رقم 17.97 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

القسم 2: مسطرة إيداع وتسجيل المكافأة الصناعية

المادة 192 – المادة 197
  1. المادة 192يجب على كل شخص يرغب في الاستفادة من الحماية المقررة في المادة 189 أعلاه أن يودع لدى الهيئة المكلفة بالملكية الصناعية ملفا لإيداع المكافأة الصناعية.
  2. المادة 193إذا كان ملف إيداع المكافأة الصناعية لا يشتمل في تاريخ الإيداع على واحدة أو أكثر من الوثائق الواجبة إضافتها إلى الوثائق المشار إليها في (أ) و(ب) و(ج) أعلاه، والم
  3. المادة 194يسلم في الحين بعد وضع الطلب وصل يثبت تاريخ تقديم الوثائق المشار إليها في الفقرتين 2 و 4 من المادة 192 أعلاه أو يبلغ إلى المستفيد من المكافأة الصناعية أو وكيله.
  4. المادة 195يجوز للمستفيد من المكافأة أو وكيله بناء على طلب مبرر أن يلتمس داخل أجل ثلاثة أشهر من تاريخ إيداع ملف المكافأة المذكورة تصحيح أخطاء التعبير أو النقل والأغلاط الم
  5. المادة 196ترفض طلبات تسجيل المكافآت الصناعية إذا كانت:
  6. المادة 197إذا لم يرفض طلب تسجيل المكافأة الصناعية تطبيقا لأحكام المادة 196 أعلاه وجب إرجاع إحدى نسختي سند المكافأة الصناعية المشار إليهما في الفقرة 2- ب) من المادة 192 أع
فهرس النص كاملا · 273 مادة