مادة madda
FR
ج.ر 6771 · ص 2058
الباب الرابع: السجل الوطني الإلكتروني للضمانات المنقولة

المادة 14

من قانون رقم 21.18 يتعلق بالضمانات المنقولة

ف 1تتم عملية إشهار الضمانة عن طريق تقييد إشعار في السجل الوطني بمبادرة من الراهن أو الدائن المرتهن أو من وكيل الضمانات المنصوص عليه في الباب الخامس من هذا القانون أو من أي شخص تم منحه الرهن بمقتضى المادة 24 من نفس القانون.

ف 2ويمكن أن يتم هذا التقييد أيضا وكذا التقييدات اللاحقة والتشطيبات من السجل الوطني لفائدة الأشخاص المشار إليهم أعلاه من قبل:

  1. –الموثقين والعدول والمحامين والخبراء المحاسبين والمحاسبين المعتمدين؛
  2. –الأشخاص الذين يتوفرون على وكالة خاصة من أجل القيام بالإجراء المذكور.

ف 3وفي جميع الحالات، تتم الإشارة إلى مراجع الوكالة من أجل القيام بإجراءات تقييد الضمانات المنقولة بالسجل المذكور بما فيها التقييدات اللاحقة والتشطيبات.

ف 4لا يتطلب إجراء التقييد المذكور في الفقرة الأولى أعلاه في السجل الوطني الإدلاء بأية وثيقة.

ف 5لا يتم التحقق من صحة المعلومات المصرح بها لدى السجل الوطني. وتبعا لذلك، يعتبر الطرف الذي يقوم بتقييد أي ضمانة من الضمانات في السجل الوطني مسؤولا مسؤولية قانونية عن صحة البيانات التي يدلي بها.

ف 6في حالة حدوث خطإ مادي في تقييد الرهن بدون حيازة في السجل الوطني، يجوز تصحيحه عن طريق إجراء تقييد تعديلي، غير أن هذا التصحيح لا يحتج به في مواجهة الأغيار إلا ابتداء من تاريخ القيام بالإجراء المذكور.

ف 7تؤهل الإدارة المكلفة بتدبير السجل الوطني للقيام 11، عند الاقتضاء، بكل إجراء من شأنه إدخال أي تقييد تعديلي أو التشطيب عليه بناء على حكم قضائي نهائي.

طريقة الإحالةالمادة 14 من القانون رقم 21.18 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الباب الرابع: السجل الوطني الإلكتروني للضمانات المنقولة

المادة 12 – المادة 18
  1. المادة 12يحدث سجل وطني إلكتروني للضمانات المنقولة يعهد بتدبيره إلى الإدارة، يشار إليه بعده بالسجل الوطني، تتم من خلاله عملية إشهار جميع أنواع الرهون بدون حيازة عن طريق ت
  2. المادة 13تحدد كيفيات إشهار الرهون بدون حيازة والضمانات المنقولة الأخرى بالسجل الوطني والتقييدات اللاحقة، وكذا التشطيبات المنصبة عليها بموجب نص تنظيمي .
  3. المادة 14تتم عملية إشهار الضمانة عن طريق تقييد إشعار في السجل الوطني بمبادرة من الراهن أو الدائن المرتهن أو من وكيل الضمانات المنصوص عليه في الباب الخامس من هذا القانون
  4. المادة 15يتضمن كل تقييد في السجل الوطني ما يلي:
  5. المادة 16يصبح أي تقييد لأي ضمان من الضمانات المنقولة والعمليات المعتبرة في حكمها، أنجز بصورة قانونية وفقا لأحكام المادتين 13 و 14 من هذا القانون ساري المفعول ابتداء من ت
  6. المادة 17يتعين على الطرف الذي قام بتقييد الضمانة أو أي عملية معتبرة في حكمها في السجل الوطني أن يقوم بالتشطيب عليها، وإلا كان مسؤولا عن الضرر اللاحق بالطرف الآخر، وذلك د
  7. المادة 18يقيد الوعد بالرهن بدون حيازة في السجل الوطني وفق الكيفيات المشار إليها في المادة 14 من هذا القانون لمدة لا تتعدى ثلاثة أشهر.
فهرس النص كاملا · 27 مادة