ج.ر 6771 · ص 2058
الباب الرابع: السجل الوطني الإلكتروني للضمانات المنقولة
المادة 15
ف 1يتضمن كل تقييد في السجل الوطني 12 ما يلي:
- 1-هوية الراهن؛
- 2-هوية المرتهن، وعند الاقتضاء هوية وكيل الضمانات؛
- 3-مبلغ الدين وعند الاقتضاء، المبلغ الأقصى للدين؛
- 4-بيان المال المرهون؛
- 5-تاريخ انقضاء الرهن.
ف 2يمكن لأي شخص استخراج شهادة إشعار من السجل الوطني المذكور تثبت إشهار التقييد والتقييدات اللاحقة والتشطيبات في هذا السجل.
طريقة الإحالةالمادة 15 من القانون رقم 21.18 — madda.ma
الباب الرابع: السجل الوطني الإلكتروني للضمانات المنقولة
المادة 12 – المادة 18- المادة 12يحدث سجل وطني إلكتروني للضمانات المنقولة يعهد بتدبيره إلى الإدارة، يشار إليه بعده بالسجل الوطني، تتم من خلاله عملية إشهار جميع أنواع الرهون بدون حيازة عن طريق ت
- المادة 13تحدد كيفيات إشهار الرهون بدون حيازة والضمانات المنقولة الأخرى بالسجل الوطني والتقييدات اللاحقة، وكذا التشطيبات المنصبة عليها بموجب نص تنظيمي .
- المادة 14تتم عملية إشهار الضمانة عن طريق تقييد إشعار في السجل الوطني بمبادرة من الراهن أو الدائن المرتهن أو من وكيل الضمانات المنصوص عليه في الباب الخامس من هذا القانون
- المادة 15يتضمن كل تقييد في السجل الوطني ما يلي:
- المادة 16يصبح أي تقييد لأي ضمان من الضمانات المنقولة والعمليات المعتبرة في حكمها، أنجز بصورة قانونية وفقا لأحكام المادتين 13 و 14 من هذا القانون ساري المفعول ابتداء من ت
- المادة 17يتعين على الطرف الذي قام بتقييد الضمانة أو أي عملية معتبرة في حكمها في السجل الوطني أن يقوم بالتشطيب عليها، وإلا كان مسؤولا عن الضرر اللاحق بالطرف الآخر، وذلك د
- المادة 18يقيد الوعد بالرهن بدون حيازة في السجل الوطني وفق الكيفيات المشار إليها في المادة 14 من هذا القانون لمدة لا تتعدى ثلاثة أشهر.