ج.ر 6771 · ص 2058
الباب الرابع: السجل الوطني الإلكتروني للضمانات المنقولة
المادة 13
ف 1تحدد كيفيات إشهار الرهون بدون حيازة والضمانات المنقولة الأخرى بالسجل الوطني والتقييدات اللاحقة، وكذا التشطيبات المنصبة عليها بموجب نص تنظيمي 9.
ف 2كما يحدد هذا النص التنظيمي 10 كيفيات الاطلاع على السجل الوطني.
طريقة الإحالةالمادة 13 من القانون رقم 21.18 — madda.ma
الباب الرابع: السجل الوطني الإلكتروني للضمانات المنقولة
المادة 12 – المادة 18- المادة 12يحدث سجل وطني إلكتروني للضمانات المنقولة يعهد بتدبيره إلى الإدارة، يشار إليه بعده بالسجل الوطني، تتم من خلاله عملية إشهار جميع أنواع الرهون بدون حيازة عن طريق ت
- المادة 13تحدد كيفيات إشهار الرهون بدون حيازة والضمانات المنقولة الأخرى بالسجل الوطني والتقييدات اللاحقة، وكذا التشطيبات المنصبة عليها بموجب نص تنظيمي .
- المادة 14تتم عملية إشهار الضمانة عن طريق تقييد إشعار في السجل الوطني بمبادرة من الراهن أو الدائن المرتهن أو من وكيل الضمانات المنصوص عليه في الباب الخامس من هذا القانون
- المادة 15يتضمن كل تقييد في السجل الوطني ما يلي:
- المادة 16يصبح أي تقييد لأي ضمان من الضمانات المنقولة والعمليات المعتبرة في حكمها، أنجز بصورة قانونية وفقا لأحكام المادتين 13 و 14 من هذا القانون ساري المفعول ابتداء من ت
- المادة 17يتعين على الطرف الذي قام بتقييد الضمانة أو أي عملية معتبرة في حكمها في السجل الوطني أن يقوم بالتشطيب عليها، وإلا كان مسؤولا عن الضرر اللاحق بالطرف الآخر، وذلك د
- المادة 18يقيد الوعد بالرهن بدون حيازة في السجل الوطني وفق الكيفيات المشار إليها في المادة 14 من هذا القانون لمدة لا تتعدى ثلاثة أشهر.