ج.ر 6771 · ص 2058
الباب الخامس: وكيل الضمانات
المادة 21
ف 1استثناء من المقتضيات المنصوص عليها في الفصل 894 من قانون الالتزامات والعقود، يجوز لوكيل الضمانات، دون إذن صريح من الموكل:
- –التقاضي باسم الدائنين؛
- –إنشاء الرهن الحيازي والرهن بدون حيازة؛
- –التشطيب على الرهن بدون حيازة بعد انقضائه.
ف 2لا يجوز للدائنين الموَكلين ممارسة صلاحيات وكيل الضمانات التي وكل للقيام بها باسمهم.
طريقة الإحالةالمادة 21 من القانون رقم 21.18 — madda.ma
الباب الخامس: وكيل الضمانات
المادة 19 – المادة 24- المادة 19يراد بوكيل الضمانات كل شخص ذاتي أو اعتباري يعمل باسم الدائنين ولحسابهم، بصفته وكيلا عنهم، وذلك لاتخاذ التدابير المتعلقة بإنشاء الضمانات لصالحهم وتقييدها وإدارته
- المادة 20يتضمن عقد وكالة الضمانات، تحت طائلة البطلان، البيانات التالية:
- المادة 21استثناء من المقتضيات المنصوص عليها في الفصل 894 من قانون الالتزامات والعقود، يجوز لوكيل الضمانات، دون إذن صريح من الموكل:
- المادة 22لا تؤثر الحوالة التي يقوم بها الدائن لكل أو جزء من حقوقه برسم الديون المضمونة على صلاحيات وكيل الضمانات. وفي هذه الحالة، يحل المحال له محل المحيل بصفته طرفا في
- المادة 23تقيد في حساب مفتوح باسم وكيل الضمانات لدى مؤسسة بنكية، جميع الأداءات التي تلقاها لفائدة الدائنين، بما في ذلك الأداءات الناتجة عن تحقيق الضمانة.
- المادة 24يجوز لكل هيئة أو شخص خاضع لقانون أجنبي، أبرم مع صاحب الضمانة عقدا خاضعا للقانون الأجنبي، إنشاء أي ضمانة من الضمانات المنقولة وتقييدها والاحتجاج بها وتحقيقها عند