مادة madda
FR
ج.ر 6771 · ص 2058

يجوز لكل هيئة أو شخص خاضع لقانون أجنبي، أبرم مع صاحب الضمانة عقدا خاضعا للقانون الأجنبي، إنشاء أي ضمانة من الضمانات المنقولة وتقييدها والاحتجاج بها وتحقيقها عند الاقتضاء، والقيام بجميع العمليات المرتبطة بها، بما فيها ممارسة حق التقاضي، وذلك طبقا للتشريع الجاري به العمل ولاسيما قانون الالتزامات والعقود والقانون رقم 15.95 المتعلق بمدونة التجارة، وكذا أحكام هذا القانون.

طريقة الإحالةالمادة 24 من القانون رقم 21.18 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الباب الخامس: وكيل الضمانات

المادة 19 – المادة 24
  1. المادة 19يراد بوكيل الضمانات كل شخص ذاتي أو اعتباري يعمل باسم الدائنين ولحسابهم، بصفته وكيلا عنهم، وذلك لاتخاذ التدابير المتعلقة بإنشاء الضمانات لصالحهم وتقييدها وإدارته
  2. المادة 20يتضمن عقد وكالة الضمانات، تحت طائلة البطلان، البيانات التالية:
  3. المادة 21استثناء من المقتضيات المنصوص عليها في الفصل 894 من قانون الالتزامات والعقود، يجوز لوكيل الضمانات، دون إذن صريح من الموكل:
  4. المادة 22لا تؤثر الحوالة التي يقوم بها الدائن لكل أو جزء من حقوقه برسم الديون المضمونة على صلاحيات وكيل الضمانات. وفي هذه الحالة، يحل المحال له محل المحيل بصفته طرفا في
  5. المادة 23تقيد في حساب مفتوح باسم وكيل الضمانات لدى مؤسسة بنكية، جميع الأداءات التي تلقاها لفائدة الدائنين، بما في ذلك الأداءات الناتجة عن تحقيق الضمانة.
  6. المادة 24يجوز لكل هيئة أو شخص خاضع لقانون أجنبي، أبرم مع صاحب الضمانة عقدا خاضعا للقانون الأجنبي، إنشاء أي ضمانة من الضمانات المنقولة وتقييدها والاحتجاج بها وتحقيقها عند
فهرس النص كاملا · 27 مادة