الباب العاشر: أحكام متنوعة
المادة 71
من قانون رقم 21.90 يتعلق بالبحث عن حقول الهيدروكاربورات واستغلالها
صيغة محينة بتاريخ 6 مارس 2000
للدولة أن تفوض الى مؤسسة من مؤسسات القانون العام أن تمارس لحسابها المهام التالية:
- –إبرام الاتفاقات النفطية مع الشركات النفطية؛
- –حيازة الحصة المخصصة للدولة في رخص التنقيب أو امتيازات الإستغلال وفق أحكام المادة 4 أعلاه؛
- –ممارسة حق الأولوية وفق الشروط المنصوص عليها في الفقرتين 3 و 4 من المادة 7 أعلاه؛
- –ممارسة حق الشفعة المشار إليه في المادتين 8 و 31 أعلاه؛
- –الحلول مكان صاحب امتياز الإستغلال في الحالات المنصوص عليها في المادة 10 أعلاه.
طريقة الإحالةالمادة 71 من القانون رقم 21.90 — madda.ma
الباب العاشر: أحكام متنوعة
المادة 71 – المادة 74- المادة 71للدولة أن تفوض الى مؤسسة من مؤسسات القانون العام أن تمارس لحسابها المهام التالية:
- المادة 72ينسخ هذا القانون الظهير الشريف رقم 1.58.227 بتاريخ 4 محرم 1378 (21 يوليو 1958) المعتبر بمثابة قانون للتنقيب عن الهيدروكاربورات واستغلالها والأحكام المتعلقة برخص
- المادة 73مع مراعاة أحكام المادة 67 أعلاه تظل رخص التنقيب وامتيازات الإستغلال التي تكون سارية المفعول أو في طور التجديد في تاريخ نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية خاضعة
- المادة 74تسوى وفق أحكام هذا القانون ملفات المعدات والمواد والمنتجات القابلة للاستهلاك المستوردة في إطار الظهير الشريف المشار إليه أعلاه رقم 1.58.227 بتاريخ 4 محرم 1378 (