قانون رقم 21.90 يتعلق بالبحث عن حقول الهيدروكاربورات واستغلالها
ظهير شريف بتنفيذ القانون رقم 21.90 المتعلق بالبحث عن حقول الهيدروكاربورات واستغلالها
التعديلات (1)
- الظهير الشريف رقم 1.99.340 الصادر في 9 ذي القعدة 1420 (15 فبراير 2000) بتنفيذ القانون رقم 27.99 ؛ الجريدة الرسمية عدد 4775 بتاريخ 29 ذي القعدة 1420 (6 مارس 2000)، ص 337.
نص الإصدارظهير شريف رقم 1.91.118 صادر في 27 من رمضان 1412 (فاتح أبريل 1992) بتنفيذ القانون رقم 21.90 المتعلق بالبحث عن حقول الهيدروكاربورات واستغلالها
الحمد لله وحده، الطابع الشريف – بداخله:
(الحسن بن محمد بن يوسف بن الحسن الله وليه) يعلم من ظهيرنا الشريف هذا أسماه الله وأعز أمره أننا:
بناء على الدستور ولا سيما الفصل 26 منه؛
أصدرنا أمرنا الشريف بما يلي:
ينفذ وينشر بالجريدة الرسمية عقب ظهيرنا الشريف هذا القانون رقم 21.90 المتعلق بالبحث عن حقول الهيدروكاربورات واستغلالها المثبت نصه بعده كما وافق عليه مجلس النواب بتاريخ 7 ذي القعدة 1411 (22 ماي 1991).
وحرر بالرباط في 27 من رمضان 1412 (فاتح أبريل 1992).
وقعه بالعطف:
الوزير الأول، الإمضاء: الدكتور عز الدين العراقي.
فهرس النص · 70 مادة
المادة 1
تعتبر الحقول الهيدروكاربورية الطبيعية جزءا من أملاك الدولة العامة.
ينظم بأحكام هذا القانون استكشاف الهيدروكاربورات الطبيعية في المناطق البرية والبحرية والتنقيب عنها وإستغلالها والأعمال الملحقة بذلك.
المادة 2
يراد في هذا القانون ب:
- 1-الهيدروكاربورات: الهيدروكاربورات الطبيعية السائلة أو الغازية أو الصلبة باستثناء الصخور النفطية، وتشمل النفط الخام والغاز الطبيعي على حد سواء؛
- 2-النفط الخام: جميع الهيدروكاربورات السائلة سواء كانت في حالتها الطبيعية أو تم الحصول عليها من الغاز الطبيعي بطريقة التكثيف أو الافراز، وكذا الاسفلت؛
- 3-الغاز الطبيعي: جميع الهيدروكاربورات الغازية المستخرجة من آبار النفط أو الغاز، وكذا الغازات المتولدة عن عمليات فرز المواد الهيدروكاربورية السائلة؛
- 4-أشغال الاستكشاف: الأشغال الجيولوجية والجيوكيماوية والجيوفيزيائية والمسح الجوي المنجزة لتحديد الطبيعة النفطية لباطن الأرض، باستثناء الأشغال ذات الأهداف العلمية وأعمال حفر آبار التنقيب؛
- 5-أشغال التنقيب: جميع عمليات التنقيب والتقدير الهادفة إلى إثبات وجود كميات من الهيدروكاربورات قابلة لاستغلالها تجاريا؛
- 6-أشغال التنمية والإستغلال: جميع العمليات المتعلقة بامتيازات الإستغلال والمنجزة في الأراضي التي تشملها، خصوصا الأشغال الجيولوجية والجيوفيزيائية وأشغال حفر آبار التنمية وإنتاج الهيدروكاربورات وتركيب قنوات التجميع والعمليات اللازمة للحفاظ على الضغط والاسترجاع الأولي والثانوي؛
7-الأعمال الملحقة: عمليات فرز الهيدروكاربورات المستخرجة وتحضيرها تحضيرا أوليا وشحنها ونقلها من أجل جعلها قابلة للتسويق وكذا إعداد التجهيزات اللازمة لهذا الغرض، ويستثنى من هذا التعريف ما يلي:
- –أعمال تحويل الهيدروكاربورات السائلة كالتكرير؛
- –أعمال إنتاج أو تحويل الطاقة إذا لم يكن ذلك من أجل أن يستعمله صاحب الامتياز في أحد استخداماته الرئيسية؛
- –أعمال توزيع المحروقات السائلة أو الغازية على الجمهور.
- 8-الإنتاج المنتظم: كل إنتاج للهيدروكاربورات ينجز في امتياز استغلال يشتمل على بنية تحتية للإنتاج متركبة بوجه خاص من أنابيب الغاز ووحدات المعالجة والتخزين يسلمه الحاصل على الامتياز في الاستغلال أو الحاصل عليه على وجه الاشتراك إلى الغير في إطار عملية بيع تجارية.
المادة 3
تسري أحكام هذا القانون على أعمال استكشاف الهيدروكاربورات والتنقيب عنها وإستغلالها التي تزاول في المنطقتين المبينتين أدناه:
- –المنطقة البرية، وتشمل الرقعة الجغرافية المحدودة:
من الجهة الغربية: بالمحيط الأطلسي ومن الجهة الشمالية بالبحر الأبيض المتوسط؛
من الجهة الشرقية والجهة الجنوبية بحدود المملكة المغربية؛
- –المنطقة البحرية، وتشمل قعر البحر وباطن أرض المناطق المتاخمة للشواطئ المغربية والممتدة إلى الحد الذي يسمح فيه عمق المياه باستغلال حقول الهيدروكاربورات الموجودة بالمناطق المذكورة، مع مراعاة:
- –الاتفاقيات الدولية المصادق عليها من قبل المملكة المغربية،
- –الظروف الخاصة ذات الطابع الجغرافي أو الجيومورفولوجي التي يجري بموجبها تحديد المجالات البحرية عن طريق اتفاق بين الدول، اعتبارا لجميع ما يتصل بذلك من عوامل وطبقا لمبادئ الانصاف التي يقرها القانون الدولي.