مادةmadda
FR
الباب السادس: الإلتزامات المفروضة على الحاصلين على إذن للقيام باستكشاف الهيدروكاربورات أو رخصة للتنقيب عنها أو امتياز لإستغلالها

المادة 39

من قانون رقم 21.90 يتعلق بالبحث عن حقول الهيدروكاربورات واستغلالها

صيغة محينة بتاريخ 6 مارس 2000

ف 1يجب على الحاصل على رخصة للتنقيب ان يتقيد بالأحكام المنصوص عليها أدناه وإلا أسقطت الرخصة الحاصل عليها بقرار اداري:

  1. أ)الشروع في تنفيذ برنامج الأشغال داخل الأجل المحدد في القرار الاداري الصادر بمنح الرخصة وعدم وقفها لغير سبب مقبول؛
  2. ب)تنفيذ برنامج أشغال التنقيب المتفق عليه وفق ما تقضي به قواعد المهنة؛
  3. ج)مراعاة التعهدات الخاصة التي قطعها على نفسه عند تسليمه الرخصة؛
  4. د)اعلام الإدارة كتابيا بجميع ما يكتشفه من هيدروكاربورات أو غيرها من المواد المنجمية في أجل لا يتعدى ثلاث أيام؛
  5. ه)إطلاع الإدارة داخل الأجال التي تحددها السلطة التنظيمية على جميع أنواع المعلومات والوثائق والدراسات المتعلقة بعمليات التنقيب التي يقوم بها؛
  6. و)الاحتفاظ في المغرب بعينات السبر وجميع العينات التي تهم الهيدروكاربورات والمنتجات المعدنية؛

ف 2ز)القيام، دون تأخير، بتنفيذ عمليات الحفر التقديري للتمكن من تقييم مدى قابلية الكمية المكتشفة للإستغلال التجاري.

طريقة الإحالةالمادة 39 من القانون رقم 21.90 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الباب السادس: الإلتزامات المفروضة على الحاصلين على إذن للقيام باستكشاف الهيدروكاربورات أو رخصة للتنقيب عنها أو امتياز لإستغلالها

المادة 35 – المادة 41
  1. المادة 35يجب على الحاصل على إذن للقيام بالإستكشاف أو رخصة تنقيب أو امتياز استغلال أن يدفع تعويضا عن الأضرار التي تسببها الأشغال التي يباشرها لمالكي الأرض أو لأشغال التنق
  2. المادة 36إذا انقضت لسبب من الأسباب الحقوق التي يتمتع بها الحاصل على إذن للقيام بالإستكشاف أو رخصة تنقيب أو امتياز استغلال في جميع أو بعض المساحة التي يشملها اذن القيام ب
  3. المادة 37يجب على الحاصل على إذن للقيام بالإستكشاف أو رخصة تنقيب أو امتياز استغلال أن يساهم في تأهيل وتكوين أطر وتقنيي الصناعة النفطية المغاربة، وذلك بإشراكهم في عمليات ا
  4. المادة 38لا يعفي تسليم اذن للقيام بالإستكشاف أو رخصة تنقيب أو امتياز استغلال من التقيد بالأحكام التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل فيما يتعلق بالأمن والصحة العامة وال
  5. المادة 39يجب على الحاصل على رخصة للتنقيب ان يتقيد بالأحكام المنصوص عليها أدناه وإلا أسقطت الرخصة الحاصل عليها بقرار اداري:
  6. المادة 40يجب على الحاصل على امتياز الإستغلال أن يتقيد بالأحكام المنصوص عليها أدناه والا أسقط الامتياز الذي يتمتع به بقرار إداري:
  7. المادة 41يجب على الحاصل على امتياز الاستغلال، قبل تصدير حصته من الإنتاج، أن يساهم في سداد احتياجات السوق الداخلية وفق الشروط المحددة في الاتفاق النفطي.
فهرس النص كاملا · 70 مادة