الباب السادس: الإلتزامات المفروضة على الحاصلين على إذن للقيام باستكشاف الهيدروكاربورات أو رخصة للتنقيب عنها أو امتياز لإستغلالها
المادة 38
من قانون رقم 21.90 يتعلق بالبحث عن حقول الهيدروكاربورات واستغلالها
صيغة محينة بتاريخ 6 مارس 2000
لا يعفي تسليم اذن للقيام بالإستكشاف أو رخصة تنقيب أو امتياز استغلال من التقيد بالأحكام التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل فيما يتعلق بالأمن والصحة العامة والبيئة وسلامة وصحة المستخدمين والسكن واستخدام الحقول على أفضل وجه والمحافظة عليها وحماية الينابيع والطرق العامة والمباني وكذا فيما يخص حماية الثروات البحرية والبيئة وصيانة الملاحة حين يتعلق الأمر بالتنقيب عن الهيدروكاربورات في البحر.
طريقة الإحالةالمادة 38 من القانون رقم 21.90 — madda.ma
الباب السادس: الإلتزامات المفروضة على الحاصلين على إذن للقيام باستكشاف الهيدروكاربورات أو رخصة للتنقيب عنها أو امتياز لإستغلالها
المادة 35 – المادة 41- المادة 35يجب على الحاصل على إذن للقيام بالإستكشاف أو رخصة تنقيب أو امتياز استغلال أن يدفع تعويضا عن الأضرار التي تسببها الأشغال التي يباشرها لمالكي الأرض أو لأشغال التنق
- المادة 36إذا انقضت لسبب من الأسباب الحقوق التي يتمتع بها الحاصل على إذن للقيام بالإستكشاف أو رخصة تنقيب أو امتياز استغلال في جميع أو بعض المساحة التي يشملها اذن القيام ب
- المادة 37يجب على الحاصل على إذن للقيام بالإستكشاف أو رخصة تنقيب أو امتياز استغلال أن يساهم في تأهيل وتكوين أطر وتقنيي الصناعة النفطية المغاربة، وذلك بإشراكهم في عمليات ا
- المادة 38لا يعفي تسليم اذن للقيام بالإستكشاف أو رخصة تنقيب أو امتياز استغلال من التقيد بالأحكام التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل فيما يتعلق بالأمن والصحة العامة وال
- المادة 39يجب على الحاصل على رخصة للتنقيب ان يتقيد بالأحكام المنصوص عليها أدناه وإلا أسقطت الرخصة الحاصل عليها بقرار اداري:
- المادة 40يجب على الحاصل على امتياز الإستغلال أن يتقيد بالأحكام المنصوص عليها أدناه والا أسقط الامتياز الذي يتمتع به بقرار إداري:
- المادة 41يجب على الحاصل على امتياز الاستغلال، قبل تصدير حصته من الإنتاج، أن يساهم في سداد احتياجات السوق الداخلية وفق الشروط المحددة في الاتفاق النفطي.