مادةmadda
FR
الباب الأول: أحكام عامة

المادة 2

من قانون رقم 21.90 يتعلق بالبحث عن حقول الهيدروكاربورات واستغلالها

صيغة محينة بتاريخ 6 مارس 2000

ف 1يراد في هذا القانون ب:

  1. 1-الهيدروكاربورات: الهيدروكاربورات الطبيعية السائلة أو الغازية أو الصلبة باستثناء الصخور النفطية، وتشمل النفط الخام والغاز الطبيعي على حد سواء؛
  2. 2-النفط الخام: جميع الهيدروكاربورات السائلة سواء كانت في حالتها الطبيعية أو تم الحصول عليها من الغاز الطبيعي بطريقة التكثيف أو الافراز، وكذا الاسفلت؛
  3. 3-الغاز الطبيعي: جميع الهيدروكاربورات الغازية المستخرجة من آبار النفط أو الغاز، وكذا الغازات المتولدة عن عمليات فرز المواد الهيدروكاربورية السائلة؛
  4. 4-أشغال الاستكشاف: الأشغال الجيولوجية والجيوكيماوية والجيوفيزيائية والمسح الجوي المنجزة لتحديد الطبيعة النفطية لباطن الأرض، باستثناء الأشغال ذات الأهداف العلمية وأعمال حفر آبار التنقيب؛
  5. 5-أشغال التنقيب: جميع عمليات التنقيب والتقدير الهادفة إلى إثبات وجود كميات من الهيدروكاربورات قابلة لاستغلالها تجاريا؛
  6. 6-أشغال التنمية والإستغلال: جميع العمليات المتعلقة بامتيازات الإستغلال والمنجزة في الأراضي التي تشملها، خصوصا الأشغال الجيولوجية والجيوفيزيائية وأشغال حفر آبار التنمية وإنتاج الهيدروكاربورات وتركيب قنوات التجميع والعمليات اللازمة للحفاظ على الضغط والاسترجاع الأولي والثانوي؛

ف 27-الأعمال الملحقة: عمليات فرز الهيدروكاربورات المستخرجة وتحضيرها تحضيرا أوليا وشحنها ونقلها من أجل جعلها قابلة للتسويق وكذا إعداد التجهيزات اللازمة لهذا الغرض، ويستثنى من هذا التعريف ما يلي:

  1. –أعمال تحويل الهيدروكاربورات السائلة كالتكرير؛
  2. –أعمال إنتاج أو تحويل الطاقة إذا لم يكن ذلك من أجل أن يستعمله صاحب الامتياز في أحد استخداماته الرئيسية؛
  3. –أعمال توزيع المحروقات السائلة أو الغازية على الجمهور.
  4. 8-الإنتاج المنتظم: كل إنتاج للهيدروكاربورات ينجز في امتياز استغلال يشتمل على بنية تحتية للإنتاج متركبة بوجه خاص من أنابيب الغاز ووحدات المعالجة والتخزين يسلمه الحاصل على الامتياز في الاستغلال أو الحاصل عليه على وجه الاشتراك إلى الغير في إطار عملية بيع تجارية.

طريقة الإحالةالمادة 2 من القانون رقم 21.90 — madda.ma

الباب الأول: أحكام عامة

المادة 1 – المادة 19
  1. المادة 1تعتبر الحقول الهيدروكاربورية الطبيعية جزءا من أملاك الدولة العامة.
  2. المادة 2يراد في هذا القانون ب:
  3. المادة 3تسري أحكام هذا القانون على أعمال استكشاف الهيدروكاربورات والتنقيب عنها وإستغلالها التي تزاول في المنطقتين المبينتين أدناه:
  4. المادة 4يتوقف القيام بأعمال الإستكشاف الجيولوجي أو الجيوكيميائي أوالجيوفيزيائي لحقول الهيدروكاربورات ومباشرة التنقيب عنها واستغلالها على حصول الراغب في ذلك على إذن للقي
  5. المادة 5لا يحول وجود إذن في القيام باستكشاف الهيدروكاربورات أو رخصة للتنقيب عنها أو امتياز لإستغلالها دون منح رخص منجمية للتنقيب عن مواد معدنية غير الهيدروكاربورات الطب
  6. المادة 6تعتبر رخص التنقيب وامتيازات الإستغلال حقوقا عينية محدودة المدة لا تخول أصحابها حق ملكية الأرض التي تشملها أو ما في باطنها.
  7. المادة 7يحق لصاحب رخصة التنقيب أو امتياز الإستغلال الذي وفى بإلتزاماته المتعلقة برخصة التنقيب أو امتياز الإستغلال في الأجل المحدد لذلك أن يتخلى عن رخصته أو امتيازه جزئي
  8. المادة 8يجب أن يشمل التخلي للغير عن ملكية جميع أو بعض الحصص في رخصة تنقيب أو امتياز إستغلال كامل المساحة التي تشملها الرخصة أو الامتياز، ويخضع التخلي لاذن سابق من الادا
  9. المادة 9يخضع الايجار الكلي أو الجزئي لرخصة تنقيب أو امتياز استغلال لاذن سابق من الادارة.
  10. المادة 10يجب أن تتضمن جميع العقود المتعلقة بإيجار الاراضي المستعملة لاغراض امتياز الاستغلال بندا يخول الدولة أن تحل محل صاحب الامتياز سواء في حالة تخلي هذا الأخير عنه أو
  11. المادة 11لا يجوز أن يباشر فوق سطح الأرض أي عمل من أعمال التنقيب أو الإستغلال على مدى (50) مترا حول العقارات المحاطة بجدران أو ما شابهها وحول القرى والتجمعات السكنية والآ
  12. المادة 12للإدارة أن تحدث نطاقا وقائيا ذا أبعاد مناسبة حول كل مكان إذا استلزمت ذلك المصلحة العامة.
  13. المادة 13لا يحول وجود رخص تنقيب أو إمتيازات إستغلال دون إنجاز الأشغال التي تقتضيها المنفعة العامة في الأراضي التي تشملها تلك الرخص أو الامتيازات أو القيام داخلها بفتح مح
  14. المادة 14للإدارة أن تسمح للحاصل على اذن للقيام باستكشاف الهيدروكاربورات أو رخصة للتنقيب عنها أو امتياز لاستغلالها، إذا لم يتم تراض بينه وبين مالك الأرض التي سيجري فيها ذ
  15. المادة 15استثناء من الأحكام التشريعية الجاري بها العمل فيما يتعلق بشغل الأملاك العامة ونظام المياه، يجوز للإدارة، من جهة، أن تحدد القواعد التي يمكن على أساسها للحاصل على
  16. المادة 16للإدارة أن تعترف بصفة المنفعة العامة للشغال والترتيبات التي يقوم بتنفيذها الحاصلون على اذن للقيام بالاستكشاف أو رخص تنقيب أو امتيازات استغلال.
  17. المادة 17للإدارة أن تفرض تعليم حدود امتيازات الاستغلال، ويمكنها أن تقوم بإنجاز هذه العملية على نفقة صاحب الامتياز او ان تكتفي بمراقبة تنفيذها من جانبه.
  18. المادة 18يعد التنقيب عن الهيدروكاربورات واستغلالها من الأعمال التجارية.
  19. المادة 19الإثبات بالكتابة وحده مقبول في القانون المنجمي المتعلق بالهيدروكاربورات.
فهرس النص كاملا · 70 مادة