الباب الأول: أحكام عامة
المادة 3
من قانون رقم 21.90 يتعلق بالبحث عن حقول الهيدروكاربورات واستغلالها
صيغة محينة بتاريخ 6 مارس 2000
ف 1تسري أحكام هذا القانون على أعمال استكشاف الهيدروكاربورات والتنقيب عنها وإستغلالها التي تزاول في المنطقتين المبينتين أدناه:
- –المنطقة البرية، وتشمل الرقعة الجغرافية المحدودة:
ف 2من الجهة الغربية: بالمحيط الأطلسي ومن الجهة الشمالية بالبحر الأبيض المتوسط؛
ف 3من الجهة الشرقية والجهة الجنوبية بحدود المملكة المغربية؛
- –المنطقة البحرية، وتشمل قعر البحر وباطن أرض المناطق المتاخمة للشواطئ المغربية والممتدة إلى الحد الذي يسمح فيه عمق المياه باستغلال حقول الهيدروكاربورات الموجودة بالمناطق المذكورة، مع مراعاة:
- –الاتفاقيات الدولية المصادق عليها من قبل المملكة المغربية،
- –الظروف الخاصة ذات الطابع الجغرافي أو الجيومورفولوجي التي يجري بموجبها تحديد المجالات البحرية عن طريق اتفاق بين الدول، اعتبارا لجميع ما يتصل بذلك من عوامل وطبقا لمبادئ الانصاف التي يقرها القانون الدولي.
طريقة الإحالةالمادة 3 من القانون رقم 21.90 — madda.ma
الباب الأول: أحكام عامة
المادة 1 – المادة 19- المادة 1تعتبر الحقول الهيدروكاربورية الطبيعية جزءا من أملاك الدولة العامة.
- المادة 2يراد في هذا القانون ب:
- المادة 3تسري أحكام هذا القانون على أعمال استكشاف الهيدروكاربورات والتنقيب عنها وإستغلالها التي تزاول في المنطقتين المبينتين أدناه:
- المادة 4يتوقف القيام بأعمال الإستكشاف الجيولوجي أو الجيوكيميائي أوالجيوفيزيائي لحقول الهيدروكاربورات ومباشرة التنقيب عنها واستغلالها على حصول الراغب في ذلك على إذن للقي
- المادة 5لا يحول وجود إذن في القيام باستكشاف الهيدروكاربورات أو رخصة للتنقيب عنها أو امتياز لإستغلالها دون منح رخص منجمية للتنقيب عن مواد معدنية غير الهيدروكاربورات الطب
- المادة 6تعتبر رخص التنقيب وامتيازات الإستغلال حقوقا عينية محدودة المدة لا تخول أصحابها حق ملكية الأرض التي تشملها أو ما في باطنها.
- المادة 7يحق لصاحب رخصة التنقيب أو امتياز الإستغلال الذي وفى بإلتزاماته المتعلقة برخصة التنقيب أو امتياز الإستغلال في الأجل المحدد لذلك أن يتخلى عن رخصته أو امتيازه جزئي
- المادة 8يجب أن يشمل التخلي للغير عن ملكية جميع أو بعض الحصص في رخصة تنقيب أو امتياز إستغلال كامل المساحة التي تشملها الرخصة أو الامتياز، ويخضع التخلي لاذن سابق من الادا
- المادة 9يخضع الايجار الكلي أو الجزئي لرخصة تنقيب أو امتياز استغلال لاذن سابق من الادارة.
- المادة 10يجب أن تتضمن جميع العقود المتعلقة بإيجار الاراضي المستعملة لاغراض امتياز الاستغلال بندا يخول الدولة أن تحل محل صاحب الامتياز سواء في حالة تخلي هذا الأخير عنه أو
- المادة 11لا يجوز أن يباشر فوق سطح الأرض أي عمل من أعمال التنقيب أو الإستغلال على مدى (50) مترا حول العقارات المحاطة بجدران أو ما شابهها وحول القرى والتجمعات السكنية والآ
- المادة 12للإدارة أن تحدث نطاقا وقائيا ذا أبعاد مناسبة حول كل مكان إذا استلزمت ذلك المصلحة العامة.
- المادة 13لا يحول وجود رخص تنقيب أو إمتيازات إستغلال دون إنجاز الأشغال التي تقتضيها المنفعة العامة في الأراضي التي تشملها تلك الرخص أو الامتيازات أو القيام داخلها بفتح مح
- المادة 14للإدارة أن تسمح للحاصل على اذن للقيام باستكشاف الهيدروكاربورات أو رخصة للتنقيب عنها أو امتياز لاستغلالها، إذا لم يتم تراض بينه وبين مالك الأرض التي سيجري فيها ذ
- المادة 15استثناء من الأحكام التشريعية الجاري بها العمل فيما يتعلق بشغل الأملاك العامة ونظام المياه، يجوز للإدارة، من جهة، أن تحدد القواعد التي يمكن على أساسها للحاصل على
- المادة 16للإدارة أن تعترف بصفة المنفعة العامة للشغال والترتيبات التي يقوم بتنفيذها الحاصلون على اذن للقيام بالاستكشاف أو رخص تنقيب أو امتيازات استغلال.
- المادة 17للإدارة أن تفرض تعليم حدود امتيازات الاستغلال، ويمكنها أن تقوم بإنجاز هذه العملية على نفقة صاحب الامتياز او ان تكتفي بمراقبة تنفيذها من جانبه.
- المادة 18يعد التنقيب عن الهيدروكاربورات واستغلالها من الأعمال التجارية.
- المادة 19الإثبات بالكتابة وحده مقبول في القانون المنجمي المتعلق بالهيدروكاربورات.