مادة madda
FR
الباب الأول: أحكام عامة

المادة 14

من قانون رقم 21.90 يتعلق بالبحث عن حقول الهيدروكاربورات واستغلالها

صيغة محينة بتاريخ 6 مارس 2000

ف 1للإدارة أن تسمح للحاصل على اذن للقيام باستكشاف الهيدروكاربورات أو رخصة للتنقيب عنها أو امتياز لاستغلالها، إذا لم يتم تراض بينه وبين مالك الأرض التي سيجري فيها ذلك، بأن يحتل موقتا داخل المساحة التي يسلمها الاذن للقيام بالاستكشاف أو رخصة التنقيب أو إمتياز الإستغلال البقع الأرضية اللازمة لمباشرة التنقيب أو الإستغلال أو نقل الهيدروكاربورات أو إقامة السكك الحديدية والمعامل والصناعات الملحقة بذلك.

ف 2وتستثنى بقوة القانون من نطاق الاحتلال الموقت الأراضي المشار إليها في المادتين 11 و 12 أعلاه.

ف 3ويصدر القرار الاداري القاضي بالاحتلال الموقت بعد اجراء معاينة على عين المكان يحضرها وجوبا مالك الأرض والحاصل على الإذن للقيام بالاستكشاف أو رخصة التنقيب أو إمتياز الإستغلال ويشارك فيها ممثلو الإدارة والسلطة المحلية ورئيس مجلس الجماعة المعنية.

ف 4ولا يباشر الاحتلال الموقت إلا بعد أن يدفع المستفيد منه الى مالك الأرض التعويض الأول السنوي الذي تحدده المحكمة الابتدائية، ويكون حكم المحكمة نافذا ولو طعن فيه بأي طريق من طرق الطعن.

ف 5وإذا لم يدل مدعو ملكية الأرض المحتلة بسندات تثبت ملكيتهم أو كانت السندات المدلى بها تبدو غير صحيحة فإن الاحتلال الموقت يمكن أن يتم قبل أن تبت المحاكم في النزاع المتعلق بالملكية، وذلك فور ايداع المستفيد من الاحتلال بكتابة ضبط المحكمة الابتدائية باسم مدعي ملكية الأرض الواردة أسماؤهم في القرار الاداري المشار إليه أعلاه مبلغ التعويض الأول السنوي الذي حددته المحكمة الابتدائية وفق ما هو منصوص عليه أعلاه.

ف 6وفي هذه الحالة تقوم السلطات المحلية بتعليق إعلانات تتضمن بيان العقارات المحتلة وأسماه من يدعون ملكيتها ومبلغ التعويض المستحق عن الاحتلال، وإذا لم يقع اعتراض على ذلك خلال سنة تبتدئ من تاريخ القيام بهذا الاعلان يدفع كاتب الضبط مبلغ التعويض إلى مدعي ملكية الأرض، ويسلم التعويض المودع بكتابة الضبط إلى المالك الحقيقي لها إذا أدلى بالمستندات التي تثبت ملكيته داخل أجل السنة المنصوص عليه أعلاه.

ف 7وفي حالة وقوع اعتراض يبقى مبلغ التعويض مودعا إلى أن يصدر حكم قضائي بتعيين مستحقه.

ف 8إذا استمر الإحتلال الموقت أكثر من ثلاث سنوات أو صارت الأرض بسبب الأشغال التي أجريت فيها غير صالحة للاستعمال التي كانت مخصصة له قبل ذلك، جاز لمالكها أن يجبر حائز الاذن للقيام بالإستكشاف أو رخصة التنقيب أو امتياز الإستغلال على شراء الأرض المحتلة بالثمن الذي يرضاه الطرفان أو تحدده المحكمة الإبتدائية في حالة عدم اتفاقهما على ذلك، ولا يجوز أن يكون هذا الثمن دون قيمة الأرض قبل تاريخ الإحتلال.

ف 9يمارس حق. الإحتلال الموقت طوال مدة سريان مفعول الإذن للقيام بالإستكشاف أو رخصة التنقيب أو امتياز الإستغلال بشرط أن تستخدم الأراضي المحتلة فعلا للغرض المنصوص عليه في هذه المادة، ولا يحول هذا الحق دون تطبيق أحكام القانون رقم 7.81 المتعلق بنزع الملكية لأجل المنفعة العامة والإحتلال الموقت الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.81.254 بتاريخ 11 من رجب 1402 (6 ماي 1982).

طريقة الإحالةالمادة 14 من القانون رقم 21.90 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الباب الأول: أحكام عامة

المادة 1 – المادة 19
  1. المادة 1تعتبر الحقول الهيدروكاربورية الطبيعية جزءا من أملاك الدولة العامة.
  2. المادة 2يراد في هذا القانون ب:
  3. المادة 3تسري أحكام هذا القانون على أعمال استكشاف الهيدروكاربورات والتنقيب عنها وإستغلالها التي تزاول في المنطقتين المبينتين أدناه:
  4. المادة 4يتوقف القيام بأعمال الإستكشاف الجيولوجي أو الجيوكيميائي أوالجيوفيزيائي لحقول الهيدروكاربورات ومباشرة التنقيب عنها واستغلالها على حصول الراغب في ذلك على إذن للقي
  5. المادة 5لا يحول وجود إذن في القيام باستكشاف الهيدروكاربورات أو رخصة للتنقيب عنها أو امتياز لإستغلالها دون منح رخص منجمية للتنقيب عن مواد معدنية غير الهيدروكاربورات الطب
  6. المادة 6تعتبر رخص التنقيب وامتيازات الإستغلال حقوقا عينية محدودة المدة لا تخول أصحابها حق ملكية الأرض التي تشملها أو ما في باطنها.
  7. المادة 7يحق لصاحب رخصة التنقيب أو امتياز الإستغلال الذي وفى بإلتزاماته المتعلقة برخصة التنقيب أو امتياز الإستغلال في الأجل المحدد لذلك أن يتخلى عن رخصته أو امتيازه جزئي
  8. المادة 8يجب أن يشمل التخلي للغير عن ملكية جميع أو بعض الحصص في رخصة تنقيب أو امتياز إستغلال كامل المساحة التي تشملها الرخصة أو الامتياز، ويخضع التخلي لاذن سابق من الادا
  9. المادة 9يخضع الايجار الكلي أو الجزئي لرخصة تنقيب أو امتياز استغلال لاذن سابق من الادارة.
  10. المادة 10يجب أن تتضمن جميع العقود المتعلقة بإيجار الاراضي المستعملة لاغراض امتياز الاستغلال بندا يخول الدولة أن تحل محل صاحب الامتياز سواء في حالة تخلي هذا الأخير عنه أو
  11. المادة 11لا يجوز أن يباشر فوق سطح الأرض أي عمل من أعمال التنقيب أو الإستغلال على مدى (50) مترا حول العقارات المحاطة بجدران أو ما شابهها وحول القرى والتجمعات السكنية والآ
  12. المادة 12للإدارة أن تحدث نطاقا وقائيا ذا أبعاد مناسبة حول كل مكان إذا استلزمت ذلك المصلحة العامة.
  13. المادة 13لا يحول وجود رخص تنقيب أو إمتيازات إستغلال دون إنجاز الأشغال التي تقتضيها المنفعة العامة في الأراضي التي تشملها تلك الرخص أو الامتيازات أو القيام داخلها بفتح مح
  14. المادة 14للإدارة أن تسمح للحاصل على اذن للقيام باستكشاف الهيدروكاربورات أو رخصة للتنقيب عنها أو امتياز لاستغلالها، إذا لم يتم تراض بينه وبين مالك الأرض التي سيجري فيها ذ
  15. المادة 15استثناء من الأحكام التشريعية الجاري بها العمل فيما يتعلق بشغل الأملاك العامة ونظام المياه، يجوز للإدارة، من جهة، أن تحدد القواعد التي يمكن على أساسها للحاصل على
  16. المادة 16للإدارة أن تعترف بصفة المنفعة العامة للشغال والترتيبات التي يقوم بتنفيذها الحاصلون على اذن للقيام بالاستكشاف أو رخص تنقيب أو امتيازات استغلال.
  17. المادة 17للإدارة أن تفرض تعليم حدود امتيازات الاستغلال، ويمكنها أن تقوم بإنجاز هذه العملية على نفقة صاحب الامتياز او ان تكتفي بمراقبة تنفيذها من جانبه.
  18. المادة 18يعد التنقيب عن الهيدروكاربورات واستغلالها من الأعمال التجارية.
  19. المادة 19الإثبات بالكتابة وحده مقبول في القانون المنجمي المتعلق بالهيدروكاربورات.
فهرس النص كاملا · 70 مادة