الباب السابع: في الأحكام الضريبية والجمركية والأحكام المتعلقة بالتجارة الخارجية والصرف
المادة 47
من قانون رقم 21.90 يتعلق بالبحث عن حقول الهيدروكاربورات واستغلالها
صيغة محينة بتاريخ 6 مارس 2000
- أ)يراد في هذا القانون بالأرباح المفروضة عليها الضريبة الفرق بين:
- –الناتج الإجمالي المتكون من قيمة حصة الهيدروكاربورات المستحقة لصاحب الامتياز في السنة المعنية، محددة وفق أحكام المادة 46 أعلاه؛
- –ومجموع:
ف 1المصروفات والتكاليف والاستهلاكات المتعلقة بالسنة نفسها، حسب ما هي محددة في القانون رقم 24.86 المتعلق بالضريبة على الشركات؛
ف 2ومبالغ عجز السنوات السابقة القابلة للترحيل وفق أحكام المادة 49 من هذا القانون.
- ب)تشمل المصروفات والتكاليف القابلة للخصم بوجه خاص:
- 1-مصروفات التأسيس الأول المتعلقة بتنظيم وانطلاق العمليات النفطية في المغرب؛
- 2-مصروفات الإستكشاف والتنقيب والتنمية ومصروفات الحفر غير المعوضة ومصروفات حفر آبار لا تنتج كميات تجارية من النفط أو الغاز الطبيعي.
- 3-يمكن أن تعتبر المصروفات المشار إليها في 1 و 2 أعلاه، بحسب ما يختاره صاحب الامتياز كل سنة، أما مصروفات قابلة للخصم من حصيلة السنة الضريبية التي تم انفاقها خلالها وإما أصولا ثابتة تستهلك وتخصم خلال مدة تحددها الاتفاقات النفطية على ألا تتعدى 10 سنوات؛
- 4-مصروفات الاستغلال؛
- 5-بدل إيجار المساحة التي يشملها الامتياز وعائد امتياز الاستغلال.
- ج)يجوز للحاصل على امتياز استغلال أو إن اقتضى الحال لكل واحد من الحاصلين عليه إن كان مشتركا بينهم أن يقوم لأجل حساب الضريبة على الشركات بتوطيد العائدات والتكاليف والنتائج المتأتية من كل رخصة تنقيب وكل امتياز استغلال يكون حاصلا عليه أو شريكا في الحصول عليه.
طريقة الإحالةالمادة 47 من القانون رقم 21.90 — madda.ma
الباب السابع: في الأحكام الضريبية والجمركية والأحكام المتعلقة بالتجارة الخارجية والصرف
المادة 42 – المادة 63- المادة 42يعفى الحاصل على امتياز الإستغلال أو إن اقتضى الحال كل واحد من الحاصلين عليه إن كان مشتركا بينهم من مجموع الضريبة على الشركات طوال مدة عشر سنوات متتابعة تبتدئ من
- المادة 43يجب على كل شخص معنوي غير الهيئات التابعة للدولة أن يدفع لهذه الأخيرة وفقا للسعار والإجراءات المحددة بنص تنظيمي رسوما عن كل طلب رخصة تنقيب وتمديدها.
- المادة 44يجب على الحاصل على امتياز استغلال أو إن اقتضى الحال على كل واحد من الحاصلين عليه إن كان مشتركا بينهم أن يدفع إلى الدولة وفق الجداول والأسعار والإجراءات المحددة
- المادة 45يمكن للحاصل على امتياز استغلال أو إن اقتضى الحال لكل واحد من الحاصلين عليه إن كان مشتركا بينهم أن يؤسس إذا رغب في ذلك مدخرا لإعادة تكوين حقول الهيدروكاربورات مع
- المادة 46أسعار الهيدروكاربورات المتخذة أساسا لحساب الضريبة على الشركات هي الأسعار الحقيقية التي تباع بها الهيدروكاربورات مباشرة للغير من مواطنين وأجانب لا تربطهم علاقة ت
- المادة 47أ) يراد في هذا القانون بالأرباح المفروضة عليها الضريبة الفرق بين:
- المادة 48لتطبيق المادة 47 أعلاه:
- المادة 49إذا لوحظ خلال سنة ضريبية أن مجموع المبالغ المخصومة في مقابل المصروفات والتكاليف والاستهلاكات وفق أحكام المادة 48 أعلاه يتجاوز الناتج الاجمالي لتلك السنة فإن الع
- المادة 50يتمتع الحاصلون على اذن للقيام بالاستكشاف أو رخص للتنقيب أو امتيازات استغلال والمتعاقدون معهم والمتعاقدون من الباطن بالإعفاء من جميع الضرائب والرسوم المفروضة على
- المادة 51لا يجوز، بغير إذن إداري، استعمال المعدات والمواد والمنتجات القابلة للاستهلاك التي تمتعت بالنظام المنصوص عليه في هذا الباب لأغراض غير التي استوردت من أجلها، ويمك
- المادة 52يسمح للحاصلين على إذن للقيام بالإستكشاف أو رخصة تنقيب أو امتياز استغلال والمتعاقدين والمتعاقدين من الباطن معهم أن يستوردوا مؤقتا المعدات والمواد والمنتجات القاب
- المادة 53يحدد ب 0,50 % سعر الرسم المفروض على حصة المشاركة المجردة عند تأسيس الشركات أو الزيادة في رأس مالها، مهما كانت طبيعة الحصة المقدمة.
- المادة 54يجب على الأشخاص الطبيعيين الأجانب الحاصلين على إذن للقيام بالإستكشاف وعلى الشركات غير شركات القانون المغربي الحاصلة على اذن للقيام بالاستكشاف أو رخصة تنقيب أن ي
- المادة 55للجانب الحاصلين على امتياز استغلال أن يحتفظوا في الخارج بحصيلة مبيعاتهم من الهيدروكاربورات المنجزة خارج المغرب.
- المادة 56بالرغم عن أحكام المادة 55 أعلاه، يجب على الأجانب الحاصلين على امتياز استغلال ان يعيدوا الى المغرب مبالغ العملة الأجنبية اللازمة لأداء نفقاتهم المحلية والوفاء با
- المادة 57يجب على الاشخاص المعنوية المغربية الحاصلة على امتياز استغلال أن تعيد إلى المغرب حصيلة مبيعاتها من الهيدروكاربورات المنجزة في الخارج، اللهم إلا إذا حصلت على إذن
- المادة 58يضمن تحويل الناتج الصافي للتخلي للغير عن ملكية الاستثمار إذا كان صاحبه أجنبيا، ويشمل الضمان:
- المادة 59تعفى الأرباح وعائدات الاسهم التي يحصل عليها اصحاب امتيازات الإستغلال ومالكو الاسهم في الشركات الحاصلة على امتياز استغلال من الضريبة على عوائد الأسهم وحصص المشار
- المادة 60يضمن بدون تحديد تحويل الأرباح وعائدات الأسهم المشار إليها في المادة 59 أعلاه المستحقة للجانب الحاصلين على امتياز استغلال، وذلك بعد أداء الضرائب المفروضة عليها.
- المادة 61يعفى الحاصلون على إذن للقيام بالإستكشاف أو رخصة تنقيب أو امتياز استغلال والمتعاقدون والمتعاقدون من الباطن معهم، فيما يخص السلع والخدمات التي يحصلون عليها في الس
- المادة 62يعفى الحاصلون على رخصة تنقيب أو امتياز استغلال من:
- المادة 63(نسخت).