المادة 271
من قانون رقم 22.01 يتعلق بالمسطرة الجنائية
ف 1يجب أن تقدم طلبات الإحالة قبل أي استجواب أو مناقشة في الجوهر، ما لم تكن الأفعال المستند عليها كمبرر للإحالة قد طرأت أو اكتشفت بعد ذلك.
ف 2يودع الطلب بكتابة الضبط بمحكمة النقض إما من طرف الوكيل العام للملك لدى هذه المحكمة أو النيابة العامة بالمحكمة المرفوعة إليها الدعوى، أو المتهم، أو الطرف المدني.
ف 3لا يترتب عن إيداع الطلب أي أثر موقف، ما لم تقرر الغرفة الجنائية بمحكمة النقض خلاف ذلك.
ف 4يبلغ الطلب فورا لجميع الأطراف الذين يهمهم الأمر ويحدد لهم أجل عشرة أيام لإيداع مذكرة بكتابة الضبط بمحكمة النقض.
ف 5تبت الغرفة الجنائية بمحكمة النقض في غرفة المشورة دون حضور الأطراف داخل أجل شهر من تاريخ تقديم الطلب، ويبلغ إليهم على الفور القرار الصادر عنها.
ف 6لا يقبل القرار الصادر أي طعن.
طريقة الإحالةالمادة 271 من القانون رقم 22.01 — madda.ma
الفرع الثالث: الإحالة من أجل تشكك مشروع
المادة 270 – المادة 271- المادة 270يمكن للغرفة الجنائية بمحكمة النقض أن تسحب الدعوى من أجل تشكك مشروع من أي هيئة للتحقيق أو هيئة للحكم، وتحيلها إلى هيئة قضائية من نفس الدرجة.
- المادة 271يجب أن تقدم طلبات الإحالة قبل أي استجواب أو مناقشة في الجوهر، ما لم تكن الأفعال المستند عليها كمبرر للإحالة قد طرأت أو اكتشفت بعد ذلك.