المادة 272
من قانون رقم 22.01 يتعلق بالمسطرة الجنائية
ف 1يمكن للغرفة الجنائية بمحكمة النقض، بناء على ملتمس من الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض وحده، أن تأمر بالإحالة من أجل الأمن العمومي.
ف 2ويمكن أيضاً لنفس الغرفة، بناء على ملتمس من الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض أو من الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف المعنية، تلقائياً أو بناء على طلب الأطراف، أن تأمر بالإحالة لتحقيق حسن سير العدالة، بشرط ألا ينتج عن ذلك أي ضرر يعرقل ظهور الحقيقة أو يمس بممارسة حقوق الدفاع.
ف 3تجري المسطرة في الحالتين حسب الكيفيات المنصوص عليها في المادة 271 أعلاه. غير أنه يمكن تقديم طلب الإحالة في جميع مراحل المسطرة بما فيها مرحلة البحث وكذلك في جميع مراحل ممارسة الدعوى العمومية ويخفض الأجل الممنوح للأطراف لإيداع المذكرة إلى 48 ساعة. كما أن الغرفة الجنائية لمحكمة النقض تبت في الطلب داخل أجل لا يتعدى عشرة أيام من تاريخ تقديمه.
ف 4لا يقبل القرار الصادر أي طعن.
طريقة الإحالةالمادة 272 من القانون رقم 22.01 — madda.ma