مادةmadda
FR
ج.ر 5078 · ص 315
الكتاب الثاني: الحكم في الجرائمالقسم الثالث: بشأن عقد الجلسات وصدور الأحكامالباب الأول: الجلساتالفرع الثالث: القواعد العامة بشأن سير الجلسة

المادة 304

من قانون رقم 22.01 يتعلق بالمسطرة الجنائية

صيغة محينة بتاريخ 8 شتنبر 2025

ف 1يتحقق الرئيس في كل قضية من هوية المتهم، وينادي على الشهود، ويتأكد من حضور الضحية أو الطرف المدني والمسؤول عن الحقوق المدنية والخبراء والترجمان.

ف 2يأمر بانسحاب الشهود والخبراء.

ف 3يشرع آنذاك في دراسة الدعوى.

ف 4تشمل دراسة الدعوى البحث والمناقشات.

ف 5يمكن وفق النظام التقني المعتمد، تسجيل ما راج بكل جلسة.

ف 6وتفرغ في هذه الحالة، التسجيلات في محاضر قانونية تكون لها نفس حجية محاضر الجلسات المحررة يدويا.

ف 7يمكن أن تذيل بالتوقيع الإلكتروني أو الرقمي لكل من الرئيس وكاتب الضبط، ويمكن للأطراف الحصول على نسخة من المحاضر المذكورة ورقيا أو على دعامة إلكترونية.

طريقة الإحالةالمادة 304 من القانون رقم 22.01 — madda.ma

الفرع الثالث: القواعد العامة بشأن سير الجلسة

المادة 298 – المادة 307
  1. المادة 298يتولى رئيس الجلسة ضبط النظام وتسيير البحث والمناقشات بها، وله مع مراعاة حقوق الدفاع رفض كل ما يرمي إلى إطالتها بدون جدوى وله أن يوقفها.
  2. المادة 299تبت الهيئة القضائية تلقائيا أو بناء على طلب في مدى استمرارية الاعتقال الاحتياطي أو تدابير الوضع تحت المراقبة القضائية. ويقبل المقرر الصادر عنها الطعن وفقا للكيف
  3. المادة 300يجب تحت طائلة البطلان أن تتم إجراءات البحث والمناقشات في جلسة علنية ما عدا في الحالات المنصوص عليها في المادتين 301 و 302 بعده.
  4. المادة 301يمكن للرئيس أن يمنع الأحداث أو بعضهم من دخول قاعة الجلسات إذا ارتأى أن حضورهم فيها غير مناسب.
  5. المادة 302إذا اعتبرت المحكمة أن في علنية الجلسة خطرا على الأمن أو على الأخلاق، أصدرت مقررًا بجعل الجلسة سرية.
  6. المادة 303يمكن للرئيس بعد أخذ رأي النيابة العامة أن يأذن باستعمال آلات التصوير أو التسجيل أو الإرسال أو الالتقاط أو الاتصال المختلفة، بقاعة الجلسات أو في أي مكان آخر يجري
  7. المادة 304يتحقق الرئيس في كل قضية من هوية المتهم، وينادي على الشهود، ويتأكد من حضور الضحية أو الطرف المدني والمسؤول عن الحقوق المدنية والخبراء والترجمان.
  8. المادة 305يشمل بحث القضية استنطاق المتهم إن كان حاضرا والاستماع إلى الضحية الشهود والخبراء وتقديم أدوات الاقتناع عند الاقتضاء.
  9. المادة 306تجري المناقشات بعد انتهاء البحث، ما لم يتقرر خلاف ذلك بمقتضى قانون خاص، أو بأمر من الرئيس حسب الترتيب الآتي:
  10. المادة 307إذا تعذر إنهاء بحث القضية أو المناقشات أثناء جلسة واحدة، قررت المحكمة مواصلتها في تاريخ معين تحدده فورا.
فهرس النص كاملا · 898 مادة