مادة madda
FR
ج.ر 5078 · ص 315
الكتاب الثاني: الحكم في الجرائمالقسم الثالث: بشأن عقد الجلسات وصدور الأحكامالباب الأول: الجلساتالفرع الثالث: القواعد العامة بشأن سير الجلسة

المادة 305

من قانون رقم 22.01 يتعلق بالمسطرة الجنائية

صيغة محينة بتاريخ 8 شتنبر 2025

ف 1يشمل بحث القضية استنطاق المتهم إن كان حاضرا والاستماع إلى الضحية الشهود والخبراء وتقديم أدوات الاقتناع عند الاقتضاء.

ف 2يحرر كاتب الضبط في كل قضية محضرا يلخص فيه أهم ما جاء في أجوبة المتهمين وتصريحات الشهود، ويذكر فيه باختصار المسائل العارضة التي قد تكون نشأت أثناء المناقشات، ويشير فيه إلى المطالب الملتمس تسجيلها والمرافعات ووسائل الدفاع المثارة من قبل الأطراف أو دفاعهم وما آلت إليه تلك المطالب ويضمنه منطوق المقررات الصادرة عن الهيئة. ويوقع على المحضر كل من الرئيس وكاتب الضبط.

ف 3يمكن للنيابة العامة والأطراف أو دفاعهم أن يطلبوا من الرئيس أمر كاتب الضبط بتلاوة المحضر أو جزء منه وتضمين المحضر ما وقع إغفاله.

ف 4يجب أن يتضمن المحضر جميع مجريات الجلسة بدقة ويجب أن يتاح فورا للأطراف بكافة الوسائل المتاحة بما في ذلك الوسائل الإلكترونية.

ف 5يفترض أن الإجراءات المقررة قانونيا لسير الجلسات قد استكملت ولا تسقط هذه القرينة إلا إذا ورد في المحضر أو في المقرر أو في طلب يرمي إلى تسجيل ذلك، ما يستنتج منه صراحة عدم استكمال تلك الإجراءات.

ف 6إذا رفض المعتقل الموجود في المؤسسة السجنية أو بمقر المحكمة الحضور إلى قاعة الجلسات تطبق الفقرة الثالثة من المادة 423 من هذا القانون.

طريقة الإحالةالمادة 305 من القانون رقم 22.01 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الفرع الثالث: القواعد العامة بشأن سير الجلسة

المادة 298 – المادة 307
  1. المادة 298يتولى رئيس الجلسة ضبط النظام وتسيير البحث والمناقشات بها، وله مع مراعاة حقوق الدفاع رفض كل ما يرمي إلى إطالتها بدون جدوى وله أن يوقفها.
  2. المادة 299تبت الهيئة القضائية تلقائيا أو بناء على طلب في مدى استمرارية الاعتقال الاحتياطي أو تدابير الوضع تحت المراقبة القضائية. ويقبل المقرر الصادر عنها الطعن وفقا للكيف
  3. المادة 300يجب تحت طائلة البطلان أن تتم إجراءات البحث والمناقشات في جلسة علنية ما عدا في الحالات المنصوص عليها في المادتين 301 و 302 بعده.
  4. المادة 301يمكن للرئيس أن يمنع الأحداث أو بعضهم من دخول قاعة الجلسات إذا ارتأى أن حضورهم فيها غير مناسب.
  5. المادة 302إذا اعتبرت المحكمة أن في علنية الجلسة خطرا على الأمن أو على الأخلاق، أصدرت مقررًا بجعل الجلسة سرية.
  6. المادة 303يمكن للرئيس بعد أخذ رأي النيابة العامة أن يأذن باستعمال آلات التصوير أو التسجيل أو الإرسال أو الالتقاط أو الاتصال المختلفة، بقاعة الجلسات أو في أي مكان آخر يجري
  7. المادة 304يتحقق الرئيس في كل قضية من هوية المتهم، وينادي على الشهود، ويتأكد من حضور الضحية أو الطرف المدني والمسؤول عن الحقوق المدنية والخبراء والترجمان.
  8. المادة 305يشمل بحث القضية استنطاق المتهم إن كان حاضرا والاستماع إلى الضحية الشهود والخبراء وتقديم أدوات الاقتناع عند الاقتضاء.
  9. المادة 306تجري المناقشات بعد انتهاء البحث، ما لم يتقرر خلاف ذلك بمقتضى قانون خاص، أو بأمر من الرئيس حسب الترتيب الآتي:
  10. المادة 307إذا تعذر إنهاء بحث القضية أو المناقشات أثناء جلسة واحدة، قررت المحكمة مواصلتها في تاريخ معين تحدده فورا.
فهرس النص كاملا · 898 مادة