ج.ر 5078 · ص 315
الكتاب الأول: التحري عن الجرائم ومعاينتهاالقسم الأول: السلطات المكلفة بالتحري عن الجرائمالباب الثالث: النيابة العامةالفرع الأول: أحكام عامة
المادة 37
من قانون رقم 22.01 يتعلق بالمسطرة الجنائية
صيغة محينة بتاريخ 8 شتنبر 2025
ف 1تمثل النيابة العامة لدى كل محكمة زجرية وتحضر مناقشات هيئات الحكم. ويجب النطق بجميع المقررات بحضورها.
ف 2تقوم النيابة العامة بإشعار الوكيل القضائي للمملكة بالمتابعات المقامة في حق القضاة أو الموظفين أو الأعوان التابعين للسلطة أو القوة العمومية وتشعر كذلك الإدارة التي ينتمون إليها.
ف 3تسهر النيابة العامة على تنفيذ المقررات القضائية.
طريقة الإحالةالمادة 37 من القانون رقم 22.01 — madda.ma
الفرع الأول: أحكام عامة
المادة 36 – المادة 38- المادة 36تتولى النيابة العامة إقامة وممارسة الدعوى العمومية ومراقبتها وتطالب بتطبيق القانون، ولها أثناء ممارسة مهامها الحق في تسخير القوة العمومية مباشرة.
- المادة 37تمثل النيابة العامة لدى كل محكمة زجرية وتحضر مناقشات هيئات الحكم. ويجب النطق بجميع المقررات بحضورها.
- المادة 38يجب على النيابة العامة أن تقدم ملتمسات كتابية، طبقا للتعليمات التي تتلقاها، ضمن الشروط المنصوص عليها في المادة 51-2 أدناه وهي حرة في تقديم الملاحظات الشفهية الت